[سائر المكروهات‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و فيه أولا- ما عرفت في غير موضع مما تقدممن أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة علىالمتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاحعندهم بل و لا على من لا يرى العمل به. وبالجملة فإن رد الخبر من غير معارض مشكل ومن ثم مال المحدث الشيخ محمد ابن الحسنالحر العاملي في كتاب الوسائل إلى تحريمهو إبطال الصلاة به.


و روى في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليهالسلام) انه قال:


«نهاني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عناربع: عن تقليب الحصى في الصلاة و ان أصلي وانا عاقص رأسي من خلفي، و ان احتجم و اناصائم، و ان أخص يوم الجمعة بالصوم» و ظاهرهذه الرواية الكراهة كما هو المشهور. و نفىالبعد شيخنا المجلسي (قدس سره) عن حملرواية مصادف على التقية.


و كيف كان فالحكم مختص بالرجال و اماالنساء فلا كراهة فيهن إجماعا.


ثم ان جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)صرحوا بأنه على تقدير التحريم لا يلزمالبطلان، و عللوه بأن النهي عن أمر خارج عنالعبادة فلا يستلزم بطلانها.


و لا يخفى ما في هذا الكلام من الغفلة عنالنص المذكور حيث انه قد اشتمل علىالإعادة الصريحة في البطلان و ليس فيالباب غيره و ليس ههنا نص يتضمن النهى حتىيتجه ما ذكروه من التقريب. و الله العالم.


[سائر المكروهات‏]

و منها- التثاؤب و التمطي و فرقعة الأصابعو العبث بلحيته أو غيرها و نفخ موضع سجودهو التنخم و البصاق و نحو ذلك.


و المستند في هذه الأشياء و نحوها عدةاخبار: منها- ما ورد في صحيح زرارة عن ابىجعفر (عليه السلام) قال: «إذا قمت في الصلاةفعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لكمنها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيدك ولا برأسك و لا

/ 446