مدافع الأخبثين أو ممسكهما على كره. و لميتعرض في «زنن» بالنون الى ذلك. و نحوه فيمجمع البحرين.
و روى الصدوق في كتاب معاني الأخبار والمجالس عن إسحاق بن عمار قال: «سمعت أباعبد الله (عليه السلام) يقول لا صلاة لحاقنو لا لحاقب و لا لحاذق فالحاقن الذي بهالبول و الحاقب الذي به الغائط و الحاذقالذي قد ضغطه الخف» و روى في كتاب المحاسنعن عيسى بن عبد الله العمرى عن أبيه عن جدهعن على بن ابى طالب (عليه السلام) عن النبي(صلّى الله عليه وآله) قال: «لا يصل أحدكم وبه أحد العصرين يعنى البول و الغائط» أقول:قال في القاموس: و العصر الحبس و في الحديث«أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصرمعتصرهم» أراد قاضى الحاجة و روى الكلينيو الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاجقال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبرعليه أ يصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ قالفقال ان احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عنالصلاة فليصل و ليصبر» و فيه دلالة على صحةالصلاة مع الحقن كما ادعى عليه الإجماع.
و كيف كان فان الحكم المذكور مخصوص بماإذا عرض له ذلك قبل الدخول في الصلاة و إلافلو كان بعد ذلك فلا كراهة إجماعا.
مسائل [المسألة] (الأولى) [حكم السلام علىالمصلي]
- لا خلاف في جواز السلام على المصلى للأصلو لعموم قوله عز و جل «فَإِذا دَخَلْتُمْبُيُوتاً فَسَلِّمُوا».و لموثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله(عليه السلام) «انه سأله عن