بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متيمم فصلى ركعة و أحدث فأصاب ماء؟ قاليخرج و يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلاتهالتي صلى بالتيمم». و هذان الخبران و ان كان موردهما التيممخاصة إلا أنهما دالان على ان وقوع الحدث فيالصلاة غير مبطل كما هو القول المشهور. و يزيده تأييدا أيضا ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابنهاشم عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)«في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدةالأخيرة و قبل أن يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأفإن شاء رجع الى المسجد و ان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، و انكان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته». و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجليحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟قال تمت صلاته و انما التشهد سنة في الصلاةفيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفافيتشهد». و ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة فيالموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ و رفعرأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعةأحدث؟ فقال اما صلاته فقد مضت و بقي التشهدو إنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد الى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد». و هذه الأخبار و ان كان موردها خاصابالحدث قبل التشهد الأخير إلا أنه لا خلاففي وجوب التشهد و انه جزء من الصلاة وحينئذ فيكون الحدث واقعا في الصلاة و غيرمبطل لها خلافا للمشهور كما عرفت. و ظاهر الصدوق القول بهذه الأخبارالأخيرة حيث قال في الفقيه: ان