هذا. و اما الأخبار الدالة على وجوب الردفقد تقدمت الإشارة إليها.
الثانية [كيفية رد السلام]
- المفهوم من الأخبار التي قدمناها انالرد من المصلى بمثل ما قيل له من «السلامعليكم» و «السلام عليك» و نحوهما، و قدتضمنت موثقة سماعة النهي عن الرد بقوله «وعليكم السلام» و اما غير المصلى فإنه يردبقوله «و عليكم السلام» بتقديم الظرف.هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و لابن إدريس خلاف في موضعين، قالفي الروض بعد ذكر وجوب الرد بالمثل فيالصلاة و ذكر بعض الأخبار الدالة عليه: وخالف ابن إدريس في اعتبار المثل فجوز الردبقوله «عليكم السلام» خصوصا مع تسليمالمسلم به لعموم الآية و استضعافا لخبرالواحد و الأصحاب على خلافه. انتهى. والأظهر هو القول المشهور لما تقدم منالأخبار الصريحة في ذلك. و يظهر من العلامةفي المختلف موافقة ابن إدريس في عدم وجوبالرد بالمثل ايضا.
و خالف ابن إدريس أيضا بالنسبة الى غيرالمصلى فجوز الرد بالمثل و وافقه في ذلكبالنسبة الى غير المصلى الفاضل الخراسانيفي الذخيرة حيث جوز الرد بالمثل استناداالى ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيحأو الحسن عن ابى جعفر (عليه السلام) في حديثقال: «إذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلامعليكم و إذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك».
و أنت خبير بأن الأخبار الكثيرة مما قدمناذكره و ما لم نذكره كلها متفقة الدلالة علىالرد بتقديم الظرف عكس ما يسلم به المسلم.و يمكن الجواب عن هذه الرواية بأن الغرض منهذا اللفظ إنما هو بيان الفرق بين الرد علىالمسلم و الكافر بان الكافر يقتصر في الردعليه بقوله «عليك» من غير إردافه بالتسليمعليه بخلاف المسلم فإنه يردفه بالتسليمعليه، و سياق الخبر إنما هو في ذلك و ليسالخبر مسوقا