القواعد الشرعية، و بالغ بعض الأصحاب(رضوان الله عليهم) في ذلك فقال تبطلالصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يردالسلام، و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهىفي الصلاة كما سبق و الأصح عدم البطلانبترك رده.
أقول: لا ريب ان جل الأخبار التي قدمناهاظاهرة في المشروعية بل الوجوب، للأمر بذلكالذي هو حقيقة في الوجوب في موثقة سماعة وصحيحة محمد ابن مسلم المروية في الفقيهمضافا الى الآية، و باقي الأخبار تدل علىالمشروعية و كأنه أشار بالخبرين الآتيينإلى موثقة عمار و صحيحة منصور الدالتينعلى الرد خفيا لأنه مع عدم الإسماع لايتحقق الرد كما تقدم تحقيقه.
الثامنة [استحباب الابتداء بالسلام]
- قد تكاثرت الأخبار باستحباب الابتداءبالسلام و ظاهرها أفضليته على الرد و انكان الرد واجبا، و هذا أحد المواضع التيصرحوا فيها بأفضلية المستحب على الواجب:روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال:
«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)السلام تطوع و الرد فريضة».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال:
«البادئ بالسلام اولى بالله و برسولهصلّى الله عليه وآله».
و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «كان سليمان (عليه السلام)يقول أفشوا سلام الله تعالى فان سلام اللهلا ينال الظالمين».
أقول: المراد بإفشاء السلام هو ان يسلمعلى كل من يلقاه من المسلمين و لو كانظالما، و حيث كان السلام بمعنى الرحمة والسلامة من آفات الدنيا و مكاره الآخرةفإنه لا ينفع الظالمين و لا ينالهم و نفعهانما يعود الى المسلم خاصة.