بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و عن محمد بن قيس في الصحيح عن ابى جعفر(عليه السلام) قال:
«ان الله يحب إفشاء السلام».
و عن معاوية بن وهب في الموثق عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:
«ان الله عز و جل قال البخيل من بخلبالسلام».
و عن هارون بن خارجة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «من التواضع ان تسلم على منلقيت».
و قد تقدم حديث الحسن بن المنذر الدال علىثواب المسلم و تزايده بتزايد الصيغة فيالتسليم.
و روى في الكافي بالسند الأول من هذهالأخبار قال: «من بدأ بالكلام قبل السلامفلا تجيبوه. و قال ابدأوا بالسلام قبلالكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلاتجيبوه» قال الشارح المحقق المازندراني(قدس سره) في شرحه على الكتاب:
لأن ترك السنة المؤكدة و الاستخفاف بها وبالمؤمن خصوصا إذا كان بالتجبر يقتضيمقابلة التارك بالاستخفاف.
التاسعة [في فورية وجوب رد السلام] - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان وجوب الرد فوري، قالوا لانه المتبادرمن الرد و الفاء الدالة على التعقيب بلامهلة في الآية، و ربما يمنع ذلك في الفاءالجزائية. و المسألة محل توقف لعدم الدليلالناص في ما ذكروه و ان كان هو الأحوط. ثمانه يتفرع على الفورية إن التارك له يأثم،و هل يبقى في ذمته مثل سائر الحقوق؟ تأملفيه بعض الأصحاب قال إلا أن يكون إجماعيا.و قال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم):الظاهر ان الفورية المعتبرة في رد السلامإنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفاو على هذا لا يضر إتمام كلمة أو كلام لو وقعالسلام في أثنائهما. انتهى. و هو جيد.