الخامسة عشرة [هل يكره السلام علىالمصلي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الخامسة عشرة [هل يكره السلام علىالمصلي‏]

- قد عرفت من جملة من الأخبار المتقدمة فيصدر المسألة جواز التسليم على المصلى بلاستحبابه و قد صرح جمع من الأصحاب (رضوانالله عليهم) انه لا يكره السلام على المصلىللعموم.


و فيه ان رواية الخصال المتقدمة ثمة - و هيمن الموثقات عن مسعدة بن صدقة قال فيها:«لا تسلموا على اليهود و لا على النصارى ولا على المجوس و لا على عبدة الأوثان و لاعلى موائد شراب الخمر و لا على صاحبالشطرنج و النرد و لا على المخنث و لا علىالشاعر الذي يقذف المحصنات و لا علىالمصلى. إلى آخر ما تقدم ثمة»- ظاهرة فيالنهي عن ذلك، و قد عللها بما ذكره من انالمصلى لا يستطيع ان يرد السلام لانالتسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة، والظاهر ان المقصود من التعليل المذكور انهلما كان الرد فريضة فلا بد له أن يرد متىسلم عليه و في ذلك شغل له عن التوجه والإقبال على صلاته، فمعنى كونه لا يستطيعأن يرد السلام اى من حيث استلزامه للشغلله.


و يعضد هذه الرواية أيضا ما رواه في قربالاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بنعلوان عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:«كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجدالحرام و القوم يصلون فلا تسلم عليهم و سلمعلى النبي (صلّى الله عليه وآله) ثم أقبلعلى صلاتك، و إذا دخلت على قوم جلوسيتحدثون فسلم عليهم».


و ظاهر صاحب المدارك الميل الى القولبالكراهة لهذه الرواية الأخيرة حيث انهقال- بعد ان نقل عن جمع من الأصحاب انه لايكره السلام على المصلى للعموم- ما لفظه: ويمكن القول بالكراهة لما رواه عبد الله بنجعفر في كتابه قرب الاسناد عن الصادق (عليهالسلام). الى آخر ما تقدم.


أقول: الأظهر عندي حمل ما دل على المنع علىالتقية لما تقدم من ان‏

/ 446