بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا الحكم و ان لم يقل به أحد من الأصحاب. و كيف كان فالخبران المذكوران بناء على ماذكرناه خارجان عن فرض المسألة نعم فيهمادلالة على بطلان الصلاة بتخلل الحدث، والأظهر عندي حملهما على التقية التي هي فيالأحكام الشرعية أصل كل بلية. على ان فيهماأيضا اشكالا من وجه آخر و هو ما تضمناه منالفرق بين الكلام متعمدا و بين الاستدبارو ان الصلاة تبطل بالأول دون الثاني و هوخلاف ما دلت عليه الأخبار و كلمة الأصحابمن غير خلاف يعرف. و اما صحيحتا زرارة الواردتان بالنسبةإلى المتيمم فقد تقدم البحث فيهما في بابالتيمم، و قد تقدم في كلام المحقق الشيخحسن في المنتفي حمل الخبرين المذكورين علىمعنى لا يخالف الأخبار المتقدمة، و ملخصهان المراد بالصلاة في قوله «يبنى على مامضى من صلاته» هي الصلاة التي صلاهابالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدثفيها، و مرجعه الى أن هذه الصلاة قد بطلتبالحدث و انه يخرج و يتوضأ من هذا الماءالموجود و لا يعيد ما صلى بهذا التيمم و انكان في الوقت، قال: و يكون قوله (عليهالسلام) في آخر الكلام: «التي صلى بالتيمم»قرينة قوية على إرادة هذا المعنى، فيكونمفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاةالواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء. و هومعنى صحيح وارد في اخبار كثيرة مضى بعضها.انتهى. و هو جيد و به ينطبق الخبرانالمذكوران على مقتضى الأصول الشرعية والقواعد المرعية مع قرب احتمال التقية. و اما الأخبار الأخيرة الدالة على صحةالصلاة مع حصول الحدث بعد السجدة الأخيرةو قبل التشهد فقد تقدم البحث فيها في فصلالتشهد.