حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الى ان مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنهحجة الإسلام و الصيام ببدنه، فان جعل بدلكل ركعتين مدا أجزأه فان لم يقدر فلكل أربعفان لم يقدر فمد لصلاة النهار و مد لصلاةالليل، و الصلاة أفضل. و عن المرتضى نحوذلك. و ظاهرهما مع التخيير بين القضاء والتصدق التخصيص بما فات عن العليل في مرضموته. و قال ابن زهرة: و من مات و عليه صلاة وجبعلى وليه قضاؤها، و ان تصدق عن كل ركعتينبمد أجزأه. إلى آخر ما ذكره ابن الجنيد. واحتج بالإجماع و طريق الاحتياط، و ظاهرهالتخيير بين القضاء و الصدقة مع عمومالفائت دون التخصيص بفائت مرض الموت. و الجميع متفقون على الولي بقول مطلق. وقال ابن إدريس بوجوب القضاء على وليهالأكبر من الذكران ما وجب على العليلفأخره عن أوقاته حتى مات و لا يقضى عنه إلاالصلاة الفائتة في حال مرض بموته فحسب، وتبعه في ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيدو الشهيد في اللمعة. و هو صريح في التخصيصبالفائت في مرض الموت و ان القاضي هو الوليو هو الأكبر من الذكران. و اما الثاني فظاهر الشيخين و ابن ابىعقيل و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة فيأكثر كتبه انه جميع ما فات الميت و هو ظاهركلام ابن زهرة المتقدم، و ظاهر ما قدمنانقله عن ابن الجنيد و المرتضى و ابن إدريسو يحيى بن سعيد و الشهيد في اللمعة هوالتخصيص بما فات في مرض الموت، و قالالمحقق في كتابيه بقول الشيخين، و قال فيالمسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤالجمال الدين بن حاتم المشغري (قدس سره): الذيظهر لي ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميتمن صيام و صلاة لعذر كالمرض و السفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرتهعليه. قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: و قدكان شيخنا عميد الدين (قدس سره) ينصر هذاالقول و لا بأس به، فان الروايات تحمل علىالغالب من الترك و هو انما يكون على هذاالوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر، نعمقد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة