بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وقعت قبل الحول كما هو مقتضى سياق الكلام-مناف لما تقدم من أنه لا يلزمه زكاة في هذهالحال، و وجه لزوم الزكاة هنا عقوبة إنأريد به من حيث قصد الفرار فهو مناف لماتقدم من الجواز و عدم الزكاة و إلا فلايعلم لهذه العقوبة سبب. و الفرق في ذلك- بين الهبة و شراء الدار والأرض و المتاع مع قصد الفرار في الجميع-غير ظاهر. و أما حمل الكلام على ما إذا كانت الهبةبعد الحول كما صار إليه بعض محققي متأخريالمتأخرين فهو بعيد عن سياق الكلام، و لايلائمه أيضا كون الزكاة عقوبة لأنها حينئذواجبة بأصل الشرع، و لا يلائمه أيضا الفرقبين الهبة و شراء الدار و نحوها. و يمكن أن يقال- و اللَّه سبحانه و قائلهأعلم بحقيقة الحال- إن المعنى إنه لما أخبرعليه السلام بأنه متى وهبها قبل الحولفرارا من الزكاة فلا شيء عليه قال لهالراوي إنه يقدر على أخذها بعد حول الحول،أجابه عليه السلام بأنه كيف يقدر عليها وقد خرجت من ملكه بالهبة؟ قال له الراوي إنهوهبها بشرط يقتضي رجوعه فيها متى أراد،فأجابه عليه السلام متى كان كذلك فالهبةصحيحة و هذا الشرط فاسد لمنافاته الهبة وتجب عليه الزكاة حينئذ عقوبة لهذا الشرط. ثم إنه فرق بين الهبة على هذه الكيفية وبين شراء الدار و نحوها باعتبار أنه فيالهبة شرط رجوعها فهذا الشرط أوجب عليهالعقوبة بوجوب الزكاة و أما الشراء و نحوهفإنه من الأمور السائغة الجائزة و الحالأن الشراء وقع قبل الحول كما هو المفروض. قوله: «قال زرارة قلت له إن أباك». الظاهرأنه رجوع إلى الكلام الأول و لا تعلق لهبهذه الجملة المتوسطة التي هي محلالإشكال، حيث إن مقتضى الكلام الأول أنالفرار قبل الحول غير موجب للزكاة، ومراده أن ما ذكرته من عدم الزكاة على منقصد الفرار قبل الحول مناف لما قال أبوك منأن من فر بها من