بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الزكاة فقال وضع رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله الزكاة على تسعة و عفا عن ما سوىذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهبو الفضة و البقر و الغنم و الإبل. فقالالسائل: و الذرة؟ فغضب عليه السلام ثم قالكان و اللَّه على عهد رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله السماسم و الذرة و الدخن وجميع ذلك. فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلكعلى عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غيرذلك؟ فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو إلاعن شيء قد كان، فلا و اللَّه لا أعرف شيئاعليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن و منشاء فليكفر» و هو كما ترى صريح الدلالة فيقول المخالفين يومئذ بوجوب الزكاة في هذهالأشياء فيجب حمل ما دل على ذلك في ما عداالتسعة على التقية. و من ما يستأنس به لذلك صحيحة علي بنمهزيار المتقدمة حيث إنه أقر السائل علىما نقله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام فيصدر الخبر من تخصيص الوجوب بالتسعةالمذكورة و العفو عن ما سواها و إنكاره علىالسائل لما راجعه في الأرز و مع هذا قال له«الزكاة في كل ما كيل بالصاع» فلو لم يحملكلامه (عليه السلام) على التقية للزمالتناقض بين الكلامين و هو من ما يجل عنه،و هذا بحمد اللَّه ظاهر لكل ناظر و لو كانما يدعونه حقا من أن أخبار الوجوب إنماخرجت عنهم (عليهم السلام) مرادا بهاالاستحباب و أنه لا تناقض و لا تدافع بينالأخبار في هذا الباب لما خفي هذا المعنىعلى أصحاب الأئمّة المعاصرين لهم (عليهمالسلام) و لما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبارالمنقولة عن المتقدمين على المتأخرينمنهم (عليهم السلام) و مع تسليم خفاء ذلكعليهم فالأظهر في الجواب هنا لما عرضالسائل عليه اختلاف الأخبار أن يقال إنهذه الأخبار ليست مختلفة كما توهمت بلالمراد بما ظاهره الوجوب في ما عدا التسعةإنما هو الاستحباب لا أنه (عليه السلام)يقر السائل على الحصر في التسعة كما عرفت ومع هذا يوجب عليه إخراج الزكاة في ما زادعلى التسعة و يقرره على ما نقله من الأخبارالدالة على الوجوب بقوله «صدقوا الزكاة فيكل شيء كيل» و جميع هذا بحمد اللَّهسبحانه ظاهر لمن نظر بعين الإنصاف