بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و جانب التعصب و الاعتساف. و أما ما نقل عن يونس بن عبد الرحمن فيالجمع بين الأخبار من حمل أخبار التسعةعلى صدر الإسلام و حمل ما زاد عليها على مابعد ذلك ففيه ما ذكره الشيخ (قدس سره) حيثقال بعد حمل الأخبار على الاستحباب: و لايمكن حمل هذه الأخبار يعني ما دل علىالتسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمنمن أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أولالإسلام ثم أوجب اللَّه تعالى بعد ذلك فيغيرها من الأجناس، لأن الأمر لو كان كماذكره لما قال الصادق (عليه السلام) عفارسول اللَّه صلّى الله عليه وآله عن ما سوىذلك لأنه إذا أوجب في ما عدا هذه التسعةأشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شيءمعفو عنه، فهذا القول واضح البطلان. انتهىو هو جيد. و بالجملة فالحمل على التقية فيهذا المقام من ما لا يعتريه نقض و لا إبرام.
المقام الثاني [اعتبار النصاب في زكاةالغلات و تعيين مقداره]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في اشتراط النصاب في زكاة الغلات وأنه خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا. و يدل عليه روايات عديدة: منها- صحيحةزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق- و الوسقستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع- ففيه العشر،و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماءأو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس في ما دون الثلاثمائة صاع شيء، و ليسفي ما أنبتت الأرض شيء إلا في هذهالأربعة أشياء». و صحيحة سعد بن سعد قال: «سألت أبا الحسنعليه السلام عن أقل ما يجب