بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الأظهر في الجواب و إن لم يهتد إليه سوىشيخنا الصدوق من الأصحاب هو ما يظهر منه(قدس سره) في كتاب معاني الأخبار من الفرقبين صاع الغسل و صاع الفطرة، حيث قال (بابمعنى الصاع و المد و الفرق بين صاع الماء ومده و بين صاع الطعام و مده) ثم ذكر روايةالمروزي و رواية الهمداني المتقدمة و هيالأولى الدالة على أن الصاع ستة أرطالبالمدني و تسعة بالعراقي المشعرة من حيثذلك بكون الصاع أربعة أمداد لأن المد رطل ونصف بالمدني و رطلان و ربع بالعراقي، وظاهره حمل رواية المروزي على صاع الماء ورواية الهمداني على صاع الطعام و بذلكيندفع عنه ما أورد عليه في كتاب من لايحضره الفقيه من إيراده رواية المروزي فيباب الغسل الدالة على أن الصاع خمسة أمدادو إيراده في زكاة الفطرة من الكتاب روايةالهمداني المتقدمة الدالة على أن الصاعأربعة أمداد مع ما يظهر من كلامه في أولكتابه من الإفتاء بما يرويه فيه. و توضيح الفرق المذكور على ما ذكره بعضمشايخنا (رضوان اللَّه عليهم) أن المد والرطل و الصاع كانت يومئذ مكاييل معينةفقدرت بوزن الدراهم و نحوها صونا عن تطرقالتغيير الذي كثيرا ما يتطرق إلىالمكاييل، و من الظاهر أن الأجسامالمختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى مكيالمعين فلا يمكن أن يكون الصاع من الماءموافقا للصاع من الحنطة و الشعير وشبههما، فلذا كان الصاع المعتبر في وزنالماء لأجل الوضوء و الغسل و أمثالهماأثقل من ما ورد في الفطرة و نصاب الزكاة ونحوهما لكون الماء أثقل من الحبوب معتساوي الحجم كما هو معلوم. فظهر أن هذاالوجه أوجه الوجوه في الجمع بين الأخبار. أقول: ما ذكرناه من الجواب عن هذا الإشكالمن ما تنبه له شيخنا المجلسي (قدس سره) فيكتاب البحار حيث قال- بعد ذكر الخبرالمذكور و ما خالفه من الأخبار الدالة علىأن الصاع أربعة أمداد- ما صورته: و يمكنالجمع بينها بوجوه: