بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأول ما اختاره الصدوق (قدس سره) كما يظهرمن الفقيه بحمل خبر المروزي على صاع الغسلو خبر الهمداني على صاع الفطرة حيث ذكرالأول في باب الغسل و الثاني في بابالفطرة، و قد غفل الأصحاب عن هذا و لمينسبوا هذا القول إليه مع أنه قد صرح بذلكفي كتاب معاني الأخبار. ثم ذكر نحوا من ماقدمنا ذكره و أوضحه و وجهه بما قدمنا نقلهعنه. و هو جيد بالنسبة إلى المخالفةالحاصلة من روايتي المروزي و سماعة إلاأنه لا يتمشى له في مثل صحيحة زرارةالمتقدمة في المقام الدالة على أنه صلّىالله عليه وآله كان يتوضأ بمد و يغتسل بصاعثم فسر عليه السلام المد برطل و نصف والصاع بستة أرطال، فإنها ظاهرة في كونالصاع فيها إنما هو صاع الماء مع أنه فسرهبما يرجع إلى الأربعة الأمداد، لأنالأرطال فيه محمولة على الأرطال المدنية والصاع بستة أرطال فيها و المد برطل و نصف وهو ظاهر في الأربعة الأمداد لا الخمسة. ونحو هذه الصحيحة غيرها أيضا. و حينئذ فلايتم ما ذكره الصدوق من حمل صاع الماء علىما يسع خمسة أمداد و لا ما ذكره من التوجيهلكلامه لانتقاضه بالصحيحة المذكورة ونحوها. هذا. و أما باقي الإشكالات في الخبر فلاأعرف للجواب عنها وجها و لم أقف على منتعرض للجواب عنها بل قل من تعرض لذكرها وهي مرجوعة إلى قائلها، و اللَّه العالم.
المقام الثالث [وقت تعلق الزكاة فيالغلات]
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيالوقت الذي تتعلق به الزكاة في الغلات معالاتفاق على أن وجوب الإخراج إنما هو بعدالتصفية فالمشهور كما ذكره العلامة فيالمختلف و غيره هو بدو الصلاح في النخلبالاحمرار و الاصفرار و اشتداد الحب فيغيره، و قيل إنه عبارة عن ما يصدق عليهالتسمية بكونه تمرا أو زبيبا أو حنطة أوشعيرا، و هو منقول عن ابن الجنيد و اختارهالمحقق في كتبه الثلاثة و حكاه العلامة فيالمنتهى عن أبيه أنه كان يذهب إليه، و إليهيميل