المقام الثالث [وقت تعلق الزكاة فيالغلات‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول ما اختاره الصدوق (قدس سره) كما يظهرمن الفقيه بحمل خبر المروزي على صاع الغسلو خبر الهمداني على صاع الفطرة حيث ذكرالأول في باب الغسل و الثاني في بابالفطرة، و قد غفل الأصحاب عن هذا و لمينسبوا هذا القول إليه مع أنه قد صرح بذلكفي كتاب معاني الأخبار. ثم ذكر نحوا من ماقدمنا ذكره و أوضحه و وجهه بما قدمنا نقلهعنه. و هو جيد بالنسبة إلى المخالفةالحاصلة من روايتي المروزي و سماعة إلاأنه لا يتمشى له في مثل صحيحة زرارةالمتقدمة في المقام الدالة على أنه صلّىالله عليه وآله كان يتوضأ بمد و يغتسل بصاعثم فسر عليه السلام المد برطل و نصف والصاع بستة أرطال، فإنها ظاهرة في كونالصاع فيها إنما هو صاع الماء مع أنه فسرهبما يرجع إلى الأربعة الأمداد، لأنالأرطال فيه محمولة على الأرطال المدنية والصاع بستة أرطال فيها و المد برطل و نصف وهو ظاهر في الأربعة الأمداد لا الخمسة. ونحو هذه الصحيحة غيرها أيضا. و حينئذ فلايتم ما ذكره الصدوق من حمل صاع الماء علىما يسع خمسة أمداد و لا ما ذكره من التوجيهلكلامه لانتقاضه بالصحيحة المذكورة ونحوها.

هذا. و أما باقي الإشكالات في الخبر فلاأعرف للجواب عنها وجها و لم أقف على منتعرض للجواب عنها بل قل من تعرض لذكرها وهي مرجوعة إلى قائلها، و اللَّه العالم.

المقام الثالث [وقت تعلق الزكاة فيالغلات‏‏]

اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيالوقت الذي تتعلق به الزكاة في الغلات معالاتفاق على أن وجوب الإخراج إنما هو بعدالتصفية فالمشهور كما ذكره العلامة فيالمختلف و غيره هو بدو الصلاح في النخلبالاحمرار و الاصفرار و اشتداد الحب فيغيره، و قيل إنه عبارة عن ما يصدق عليهالتسمية بكونه تمرا أو زبيبا أو حنطة أوشعيرا، و هو منقول عن ابن الجنيد و اختارهالمحقق في كتبه الثلاثة و حكاه العلامة فيالمنتهى عن أبيه أنه كان يذهب إليه، و إليهيميل‏

/ 489