بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كلام صاحب المدارك و صاحب الذخيرة. قالوا: و تظهر الفائدة في ما لو تصرفالمالك بعد بدو الصلاح و انعقاد الحب و قبلالبلوغ إلى حد التسمية بتلك الأسماءالمذكورة، فإنه على المشهور لا يجوز إلابعد الخرص و ضمان الزكاة لتحقق الوجوبيومئذ، و على القول الآخر يجوز التصرف مالم تبلغ الحد المذكور. و كذا تظهر الفائدةفي ما لو نقلها إلى غيره في تلك الحالأيضا، فعلى المشهور تجب الزكاة على الناقللتحقق الوجوب في ملكه، و على القول الآخرإنما تتعلق بمن بلغت ذلك الحد في ملكه. و ظواهر الأخبار المتقدمة في قصر ما تجبفيه الزكاة في الأصناف التسعة التي منجملتها الحنطة و الشعير و التمر و الزبيبمن ما يؤيد القول الثاني إذ من الظاهر أنهلا يصدق شيء من هذه الأسماء بمجردالاحمرار و الاصفرار و لا بمجرد انعقادالحب. و استدل بعض الأصحاب لهذا القول أيضابصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام: «أنه سأله عن البستان لا تباع غلتهو لو بيعت بلغت غلته مالا فهل تجب فيهصدقة؟ فقال لا إذا كانت تؤكل» و أيده أيضابحسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التمر و الزبيب ماأقل ما تجب فيه الزكاة؟ قال خمسة أوساق ويترك معا فارة و أم جعرور و لا يزكيان و إنكثرا». قال: و المستفاد منها أن الزكاة لا تجب فيهذين النوعين، و قد يقال الوجه فيه تعارفأكل هذين النوعين قبل صيرورتهما تمرافيكون مضمونه موافقا لما رواه الشيخ عنعلي بن جعفر في الصحيح. و أورد الروايةالمتقدمة ثم قال: و يصلحان حجة لمن يعتبرفي ثبوت الزكاة صدق اسم التمر. انتهى. أقول: فيه أن الظاهر من صحيحة علي بن جعفرالمذكورة أن المراد من