بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
غلة البستان إنما هو ما عدا الأجناسالزكوية من الفواكه من ما يؤكل عادة و يفسدبعد نضجه و بلوغه لو لم يؤكل عاجلا، و إليهالإشارة بقوله عليه السلام «لا إذا كانيؤكل» أي لا تجب فيه الزكاة إذا كان من مايعتاد أكله بعد نضجه و البلوغ إلى حده، ومثلها في ذلك حسنة محمد بن مسلم عن أبيجعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام) «فيالبستان تكون فيه الثمار ما لو بيع كانبمال هل فيه الصدقة؟ قال لا» فإن المراد بهما ذكرناه قطعا من تلك الفواكه التي لاتتعلق بها الزكاة، و إن لم يكن ما ذكرناهمتعينا بقرينة الرواية الأخرى فلا أقل أنيكون مساويا لما ذكره و به لا يتمالاستدلال. و أما حمل حسنة محمد بن مسلمالتي ذكرها على ما ذكره من أن عدم وجوبالزكاة فيها لتعارف أكلها قبل بلوغها الحدالمذكور فالظاهر أنه ليس كذلك بل الظاهرمن جملة من الأخبار إنما هو لأمره صلّىالله عليه وآله بعدم خرصها، فمعنى تركهافي الخبر إنما هو عدم خرصها على أربابالنخيل، و ستأتي الأخبار الصريحة الدالةعلى ما قلناه إن شاء اللَّه تعالى في بعضالمقامات الآتية. إذا عرفت ذلك فاعلم أنا لم نقف على حجةللقول المشهور يعتد بها و غاية ما استدل بهالعلامة في المنتهى دعوى تسمية الحب إذااشتد حنطة و شعيرا و تسمية البسر تمرا و أنأهل اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمرو الرطب نوع من التمر. و لم نقف على ما يدعيه من كلام أهل اللغةإلا على ما ذكره في القاموس في مادة (بسر)حيث قال: و التمر قبل إرطابه و الواحدةبسرة. و لكن كلام أكثر أهل اللغة على خلافهو احتمال التجوز في كلامه قائم كما لا يخفىعلى من تأمل كتابه قال في الصحاح في ثمرالنخل: أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثمرطب ثم تمر. و قال في المغرب: البسر غوره خرما. و قال فيكتاب مجمع البحرين: قد تكرر في الحديث ذكرالتمر هو بالفتح فالسكون اليابس من ثمرالنخل. و قال الفيومي في كتاب