حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المصباح المنير: التمر من ثمر النخلكالزبيب من العنب و هو اليابس بإجماع أهلاللغة لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتىيجف أو يقارب ثم يقطع و يترك في الشمس حتىييبس، قال أبو حاتم ربما جذت النخلة و هيباسرة بعد ما أحلت ليخفف عنها أو لخوفالسرقة فيترك حتى يكون تمرا. انتهى.

و الجميع كما ترى صريح في أن التمر عبارةعن اليابس بعد الرطب، و ظاهر عبارة صاحبالمصباح دعوى الإجماع من اللغويين علىذلك، و بذلك يعلم ما في كلام العلامة (قدسسره) من عدم تمامية دليله و أنه يجب حملعبارة صاحب القاموس على ما ذكرناه.

نعم هنا روايتان في المقام ربما يصلحانللدلالة على القول المشهور إحداهما صحيحةسعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضاعليه السلام في حديث قال:

«سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قالإذا صرم و إذا خرص» و صحيحته الأخرى و قدتقدمت في المقام الثاني و فيها «فقلت و هلعلى العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيرهزبيبا؟ قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته».

و التقريب فيهما أن وجوب الزكاة بالخرصالذي إنما يكون في حال كون الثمرة بسرا أوعنبا مثلا يعطي تعلق الوجوب بذلك الوقتقبل أن تصير تمرا أو زبيبا، إذ الظاهر منالخرص كما ذكره الأصحاب إنما هو لجوازتصرف المالك مع ضمان حصة أرباب الزكاة و هولا يتجه إلا على القول المشهور إلا أنهؤلاء المصرحين هم أرباب القول المشهور، وأما على القول الآخر فإنه يجوز للمالكالتصرف بكل وجه ما لم يبلغ الحد المتقدمذكره، و على هذا لا يظهر للخرص علة و هكذاالقول في الحنطة و الشعير على تقدير جوازخرصهما.

إلا أنه يمكن المناقشة في الرواية الأولىبأنه متى خص الخرص بالوقت‏

/ 489