المعروف» إلى غير ذلك من الأخبار.
الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حقآخر سوى الزكاة أم لا؟
المشهور الثاني، و نقل عن الشيخ في الخلافالأول حيث قال: يجب في المال حق سوى الزكاةالمفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغثبعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ.و احتمله السيد المرتضى في الإنتصار.احتج الشيخ (قدس سره) بإجماع الفرقة وأخبارهم و قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُيَوْمَ حَصادِهِ».
و أجيب بمنع انعقاد الإجماع على الوجوب بلعلى الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا. وعن الأخبار بمنع دلالتها على الوجوب.
و عن الآية بوجهين: أحدهما- أنه يجوز أنيكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كماذكره جمع من المفسرين بأن يكون المعنىفاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقاتالإمكان. و أيد ذلك بأن قوله تعالى «وَآتُوا حَقَّهُ» إنما يحسن إذا كان الحقمعلوما قبل ورود هذه الآية.
الثاني- أن الأمر محمول على الاستحباب، ويدل عليه ما رواه الكليني عن معاوية بنشريح قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليهالسلام يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به و حقتعطيه. قلت: و ما الذي أوخذ به و ما الذيأعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصفالعشر، و أما الذي تعطيه فقول اللَّه عز وجل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ»يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، و لاأعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ».
و ما رواه عن زرارة و محمد بن مسلم و أبيبصير- في الصحيح أو الحسن على