المقام الرابع [عدم ضم بعض أصناف الغلاتإلى بعض في النصاب‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكور و أنه وقت الوجوب فلا معنى لقولهفي الخبر «إذا صرم» لأنه لا يخفى ما بينوقتي الصرام و الخرص بالمعنى المذكور منالمدة، إذ الخرص كما هو المفروض في حالالبسرية و العنبية و الصرام إنما يكون بعدصيرورته تمرا فكيف يستقيم تعليق الوجوببكل منهما؟ بل إنما يستقيم ذلك بحمل الخرصفي الخبر على وقت كونه تمرا و زبيبا و حنطةو شعيرا، فإنه في ذلك الوقت يتعلق بهالوجوب سواء صرمه أو خرصه على رءوسالأشجار و النخل و الزرع.

و أما الرواية الثانية فهي مع الإغماض عنالمناقشة في دلالتها أخص من المدعى فيثبتبها الحكم في العنب خاصة فتتعلق به الزكاةمن وقت العنبية، و أما غيره من الأفرادالمذكورة فيحتاج إلى دليل، و إلى هذا يميلكلام السيد السند في المدارك.

نعم يبقى الكلام في الروايات الآتيةالدالة على أن النبي صلّى الله عليه وآلهكان يأمر بالخرص على أرباب النخيل، فإنحمله على ما بعد يبس الثمرة بعيد و بذلكتكون المسألة محل إشكال. و كيف كانفالاحتياط في العمل بالقول المشهور من مالا ينبغي تركه.

المقام الرابع [عدم ضم بعض أصناف الغلاتإلى بعض في النصاب‏‏]

لا خلاف في أنه يشترط بلوغ كل صنف منأصناف الغلات المذكورة نصابا، فلا يضمبعضها إلى بعض ليكمل النصاب من صنفين أوأصناف بل الحكم هنا كما تقدم أيضا فيالنقدين من عدم ضم أحدهما إلى الآخر والأنعام من عدم ضم صنف إلى آخر، و هو من مالا إشكال فيه.

و عليه تدل الأخبار و منها صحيحة سليمان- وهو ابن خالد- عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «ليس في النخل صدقة حتى يبلغخمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسةأوساق».

و في صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: فيها: «و ليس في شي‏ء من هذهالأربعة الأشياء شي‏ء حتى يبلغ خمسةأوساق. إلى أن قال: فإن كان‏

/ 489