بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن حصل النمو في ملك الناقل، و حينئذفهذا الشرط لا وجه له على كل من القولين. و التحقيق أن يجعل الشرط حصولها في ملكهفي الوقت الذي تتعلق الزكاة فيه بمعنى أنهيدخل هذا الوقت و هي في ملكه، و هذا الشرطجار على كل من القولين كما لا يخفى والأدلة عليه ظاهرة. و اللَّه العالم.
المقام السادس [المقدار الواجب إخراجه فيزكاة الغلات]
قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) منغير خلاف يعرف بأن ما سقي سيحا أو بعلا أوعذيا ففيه العشر و ما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، و المراد بالسيحالجريان قال الجوهري السيح الماء الجاري. و ظاهره أنه أعمّ من أن يكون على وجه الأرضأو في الأنهار، و هو كذلك كما صرح بهالأصحاب. و أما البعل فقال في الصحاح أنهالنخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي.و أما العذي بالتسكين و الكسر فقال هوالزرع لا يسقيه إلا ماء المطر و الدواليجمع دالية، قال و الدالية المنجنون تديرهاالبقرة و الناعورة يديرها الماء و قال إنالمنجنون هو الدولاب التي يستقى عليها. و يدل على الحكم المذكور مضافا إلىالإجماع الأخبار المستفيضة: و منها- صحيحةزرارة و بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال«في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و إن كانيسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أوسماء ففيه العشر كاملا» و نحوها غيرها والحكم موضع اتفاق نصا و فتوى. ثم إنه متى اجتمع الأمر إن كان الحكمللأكثر فأيهما غلب تبعه الحكم من العشر أونصف العشر، و مع التساوي يؤخذ من نصفهالعشر و من النصف الآخر نصف العشر و هويرجع إلى ثلاثة أرباع العشر، و هو من ما لاخلاف فيه أيضا. و يدل عليه ما رواه الشيخ عن معاوية بنشريح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام