بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال: «في ما سقت السماء و الأنهار أو كانبعلا فالعشر فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر. فقلت له فالأرض تكونعندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقىسيحا؟ فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلتنعم. قال النصف و النصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر. فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثميزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا؟قال و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قلتفي ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة و قد مكثقبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قالنصف العشر». و هل الاعتبار في الكثرة بالأكثر زمانا أوعددا أو نفعا؟ أوجه ثلاثة أقربها إلى ظاهرالنص الأول.
المقام السابع [هل تستثنى المؤن غيرالخراج و المقاسمة من ما يزكى؟]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في استثناء حصة السلطان، و المرادبها ما يجعله على الأرض الخراجية منالدراهم و يسمى خراجا أو حصة من الحاصل ويسمى مقاسمة، و إنما اختلفوا في غيرها منالمؤن هل يجب استثناؤها كالخراج أم لا وإنما يختص بالمالك؟ قولان فذهب الشيخ فيالخلاف و المبسوط إلى أن المؤن كلها على ربالمال دون الفقراء، و نسبه في الخلاف إلىجميع الفقهاء، و نقل جمع من الأصحاب عنه فيالخلاف دعوى الإجماع عليه إلا من عطاء ونقل عن الفاضل يحيى بن سعيد صاحب الجامعالقول بذلك أيضا و اختاره شيخنا الشهيدالثاني أيضا في فوائد القواعد على ما نقلهعنه سبطه في المدارك و أنه ذكر أنه لا دليلعلى استثناء المؤن سوى الشهرة و قال إنإثبات الحكم بمجرد الشهرة مجازفة، و إلىهذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين. وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلهاو هو قول الشيخ المفيد و المحقق و ابنإدريس و العلامة و نسبه في المنتهى إلىأكثر الأصحاب و في المختلف إلى المشهور. و استدل على الأول بعموم الأخبار الدالةعلى العشر و نصف العشر في