بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الغلات الأربع من غير استثناء، نعم ورداستثناء حصة السلطان فيجب الاقتصار عليهاكما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيحعندنا أو الحسن على المشهور عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلامأنهما قالا له: «هذه الأرض التي يزارعأهلها ما ترى فيها؟ قال كل أرض دفعها إليكالسلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرجاللَّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس علىجميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنماالعشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمتهلك». أقول: و من ما يعضد هذا الخبر أيضا ما رواهالشيخ في الصحيح عن محمد ابن علي بن شجاعالنيسابوري و هو مجهول «أنه سأل أبا الحسنالثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعتهمن الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشرعشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعةثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذييجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلكعليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمسمن ما يفضل من مئونته» و هو كما ترى صريح فيأخذ العشر من جميع ما حصل من الأرض و أنالمئونة إنما خرجت بعد ذلك، و هو و إن كانفي كلام السائل إلا أن الإمام عليه السلامقرره على ذلك و لم ينكره و تقريره حجة كمااتفقوا عليه. و ما رواه صفوان و أحمد بن محمد بن أبي نصرقالا: «ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها منالخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال منأسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منهالعشر من ما سقت السماء و الأنهار و نصفالعشر من ما كان بالرشاء في ما عمروه منهاو ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممنيعمره و كان للمسلمين، و على المتقبلين فيحصصهم العشر و نصف العشر. إلى أن قال و علىالمتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصفالعشر في حصصهم. الحديث».