و استدل العلامة في المنتهى و قبله المحققفي المعتبر على القول المشهور بأن النصابمشترك بين المالك و الفقراء فلا يختصأحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموالالمشتركة، و بأن المئونة سبب الزيادةفتكون على الجميع، و بأن إلزام المالكبالمئونة كلها حيف عليه و إضرار به و هومنفي، و بأن الزكاة في الغلات تجب فيالنماء و الفائدة و هو لا يتناول المئونة.
و لا ريب في ضعف هذه التعليلات فإنهابمجردها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية وإن زعموها أدلة عقلية مقدمة على النصوصكما هي قاعدتهم الكلية، هذا مع أن جملة منفضلاء متأخري المتأخرين: منهم- السيدالسند في المدارك بينوا ضعف هذه الوجوهمشروحا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
نعم يدل على هذا القول ما في كتاب الفقهالرضوي حيث قال عليه السلام:
و ليس في الحنطة و الشعير شيء إلى أنيبلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاعأربعة أمداد و المد مائتان و اثنان و تسعوندرهما و نصف، فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراجالسلطان و مئونة العمارة و القرية أخرجمنه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كانبعلا و إن كان سقي بالدلاء و الغرب ففيهنصف العشر، و في التمر و الزبيب مثل ما فيالحنطة و الشعير.
أقول: و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوقفي الفقيه و منه يظهر أن مستنده في الحكمالمذكور إنما هو هذا الكتاب، و الظاهرأيضا أنه هو المستند لغيره من القائلينبهذا القول من متقدمي الأصحاب، و يمكنتخصيص إطلاق تلك الأخبار بهذه الرواية.
و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوبالإشكال و إن كان القول الأول أظهر لقوةمستنده و أوفقيته بالاحتياط.
[فوائد]
و في هذا المقام فوائد
الأولى [هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه منلا يدعي الخلافة؟]
قد عرفت أن المراد بخراج السلطان وحصته