بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هو ما يأخذه من الأرض الخراجية من نقد أوحصة من الحاصل و إن سمي الأخير مقاسمة، وحينئذ فيكون هذا الحكم مخصوصا بما إذاكانت الأرض خراجية و هي المفتوحة عنوة والآخذ الإمام إمام عدل كان أو إمام جوركخلفاء الأموية و العباسية و من يحذوحذوهم إلى يومنا هذا كما هو الظاهر منالأخبار و كلام أكثر الأصحاب و إن خالف فيهشذوذ من أصحابنا. بقي الكلام في ما لو لم تكن الأرض خراجيةأو كانت و كان الآخذ ليس ممن يدعي الإمامةكسلاطين الشيعة في بلاد العجم فهل يكون مايأخذونه على الأرض و الحال هذه مستثنى ويكون على الجميع كحصة السلطان المتقدمة أويختص بالمالك؟ إشكال ينشأ من أن هذا ليس من الخراجالمستثنى لما عرفت من شروطه و دلالة ظواهرالأخبار على وجوب العشر و نصف العشر على ماأخرجت الأرض مطلقا خرج منه حصة السلطانبالدليل المتقدم و بقي ما عداه، و من أنهذا ظلم لحق المالك في هذه الزراعة فيصيرمن قبيل السرقة و نحوها من أسباب التلف منغير تفريط فلا تكون مضمونة عليه بل توزععلى الجميع و يكون إخراج النصاب بعده إنوقع ذلك قبل استقرار الوجوب و إلافبالنسبة بين المالك و الفقراء. و هوالأقرب. و يؤيده ظاهر رواية سعيد الكندي قال: «قلتلأبي عبد اللَّه عليه السلام إني آجرتقوما أرضا فزاد السلطان عليهم؟ قال أعطهمفضل ما بينهما. قلت أنا لم أظلمهم و لم أزدعليهم؟ قال إنهم إنما زادوا على أرضك»فإنه يستفاد من هذا الخبر أنه لا ضمان علىمن جبره الحاكم و أخذ مال الغير من يدهظلما. و يعضد ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك في صورة ما إذا أخذالجائر زيادة على الخراج المعتاد ظلما،حيث قال فلا يستثنى الزائد إلا أن يأخذهقهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه سرا أوجهرا فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد.انتهى.