بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المشهور- عن أبي جعفر عليه السلام «في قولاللَّه عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَحَصادِهِ؟ فقالوا جميعا قال أبو جعفر عليه السلامهذا من الصدقة تعطى المساكين القبضة بعدالقبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتىتفرغ. الحديث». أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار زيادةعلى ما ذكر ما نقل عن السيد المرتضى (قدسسره) في الإنتصار أنه قال: «روي عن أبي جعفرعليه السلام في قوله تعالى «وَ آتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فقال ليس ذلكالزكاة أ لا ترى أنه قال وَ لا تُسْرِفُواإِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ؟» قالالمرتضى (قدس سره) و هذه نكتة منه عليهالسلام مليحة لأن النهي عن السرف لا يكونإلا في ما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة. و ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم فيتفسيره في الصحيح عن شعيب العقرقوفي قال:«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قولهعز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَحَصادِهِ؟ قال الضغث من السنبل و الكف منالتمر إذا خرص. قال: و سألته هل يستقيمإعطاؤه إذا أدخله؟ قال: لا هو أسخى لنفسهقبل أن يدخله بيته». و روى فيه في الصحيح عن سعد بن سعد عنالرضا عليه السلام قال: «قلت له إن لم يحضرالمساكين و هو يحصد كيف يصنع؟ قال ليس عليهشيء». و ظاهر هذه الأخبار المذكورة هوالاستحباب، أما رواية معاوية بن شريح فهيظاهرة في ذلك لأن مقابلة الحق الذي يعطيهبالذي يؤخذ به ظاهر في أنه لا يؤخذ بهذاالحق الذي يعطيه، و المتبادر من الأخذ بهالعقاب على تركه و هو هنا كناية عن الوجوبو الإلزام به شرعا. و أما ما ذكره الفاضل الخراساني فيالذخيرة- حيث مال إلى الوجوب في هذهالمسألة من أن المراد من قوله «تؤخذ به»يعني الأخذ في الدنيا لأن الإمام