المقام الثامن [هل تجب الزكاة في حصةالعامل في المزارعة و المساقاة؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وسطا من المالك و الفقراء فما فضل و بلغنصابا أخذ منه العشر أو نصف العشر. و هوظاهر المحقق في الشرائع. و أنت خبير بأنهذا هو الذي دل عليه كلامه عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي فيكون أظهر الاحتمالاتلذلك بناء على القول المذكور.


و استوجه شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالثالث و جعل الأول أحوط.


المقام الثامن [هل تجب الزكاة في حصةالعامل في المزارعة و المساقاة؟‏]


المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) وجوب الزكاة في حصة العامل فيالمزارعة و المساقاة مع الشرائط و كذا حصةالمالك، لحصول ذلك في ملكهما قبل بلوغ حدالوجوب و هو مناط تعلق الزكاة كما تقدم، ويدل عليه أيضا ما تقدم في حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم و قوله عليه السلام فيها«إنما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعدمقاسمته لك» و كذا رواية صفوان و أحمد بنمحمد ابن أبي نصر لقوله عليه السلام فيها«و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم».


و نقل العلامة في المختلف عن السيد ابنزهرة أنه قال: لا زكاة على العامل فيالمزارعة و المساقاة لأن الحصة التييأخذها كالأجرة من عمله، و كذا لو كانالبذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض لأنالحصة التي يأخذها كأجرة أرضه.


قال في المختلف: و أنكر ابن إدريس ذلك كلالإنكار و منعه كل المنع و أوجب الزكاةعليه إذا بلغ نصيبه النصاب. و هو الأقرب،لنا أنه قد ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة.و احتج بأنه أجرة و لا زكاة في الأجرةإجماعا. و الجواب المنع من الصغرى. انتهى.


أقول: من ما يدل على ما ذكره ابن زهرة مارواه الشيخ في الموثق عن عبد اللَّه ابنبكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «في زكاة الأرض إذا قبلهاالنبي صلّى الله عليه وآله أو الإمام عليهالسلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتهاعليه و ليس‏

/ 489