وسطا من المالك و الفقراء فما فضل و بلغنصابا أخذ منه العشر أو نصف العشر. و هوظاهر المحقق في الشرائع. و أنت خبير بأنهذا هو الذي دل عليه كلامه عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي فيكون أظهر الاحتمالاتلذلك بناء على القول المذكور.
و استوجه شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالثالث و جعل الأول أحوط.
المقام الثامن [هل تجب الزكاة في حصةالعامل في المزارعة و المساقاة؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) وجوب الزكاة في حصة العامل فيالمزارعة و المساقاة مع الشرائط و كذا حصةالمالك، لحصول ذلك في ملكهما قبل بلوغ حدالوجوب و هو مناط تعلق الزكاة كما تقدم، ويدل عليه أيضا ما تقدم في حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم و قوله عليه السلام فيها«إنما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعدمقاسمته لك» و كذا رواية صفوان و أحمد بنمحمد ابن أبي نصر لقوله عليه السلام فيها«و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم».
و نقل العلامة في المختلف عن السيد ابنزهرة أنه قال: لا زكاة على العامل فيالمزارعة و المساقاة لأن الحصة التييأخذها كالأجرة من عمله، و كذا لو كانالبذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض لأنالحصة التي يأخذها كأجرة أرضه.
قال في المختلف: و أنكر ابن إدريس ذلك كلالإنكار و منعه كل المنع و أوجب الزكاةعليه إذا بلغ نصيبه النصاب. و هو الأقرب،لنا أنه قد ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة.و احتج بأنه أجرة و لا زكاة في الأجرةإجماعا. و الجواب المنع من الصغرى. انتهى.
أقول: من ما يدل على ما ذكره ابن زهرة مارواه الشيخ في الموثق عن عبد اللَّه ابنبكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «في زكاة الأرض إذا قبلهاالنبي صلّى الله عليه وآله أو الإمام عليهالسلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتهاعليه و ليس