بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرضأن الزكاة على المتقبل فإن اشترط فإنالزكاة عليهم. و ليس على أهل الأرض اليومزكاة إلا على من كان في يده شيء من ماأقطعه الرسول صلّى الله عليه وآله». و ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:«سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطانبالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال لا. الحديث». و حمل الشيخ في الخبر الأول نفي الزكاة عنالمتقبل على نفيها عن جميع ما أخرجت الأرضو إن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعدالمقاسمة مستدلا بما مر. و أنت خبير بأن قوله: «زكاتها عليه» يعنيعلى النبي صلّى الله عليه وآله أو الإمامعليه السلام لا جائز أن يحمل على الحصةالتي يأخذها عليه السلام لأنها مالللمسلمين كافة فهي من مال بيت المال، و قدتقدم أن مال بيت المال و نحوه من الجهاتالعامة ليس فيه زكاة فلم تبق إلا حصةالمتقبل و قد أخبر أن زكاتها على النبيصلّى الله عليه وآله أو الإمام فكيف يتم ماذكره من أنه يلزمه زكاة ما يحصل في يده؟ وبالجملة فما ذكره من التأويل لا يقبلهالخبر المذكور. و أما صحيحة محمد بن مسلم فالظاهر جعلهافي عداد الروايات المتقدمة الدالة على ماذهب إليه أبو حنيفة من أن من أخذ منهالسلطان الخراج فلا زكاة عليه لأن المرادبالخراج ما هو أعمّ من الدراهم و الدنانيرالتي يأخذها على الأرض أو الحصة من الحاصلالمسماة عندهم بالمقاسمة كما أشرنا إليهفي ما سبق، و هذه الرواية دلت على أنه إذاأخذ السلطان منه حصة فلا زكاة عليه، وحينئذ فتحمل على ما حملت عليه تلكالروايات، و حينئذ فلم يبق إلا الروايةالأولى و هي لا تبلغ قوة في معارضةالروايات المتقدمة في المقام السابع.