المقام التاسع [اعتبار الخرص في الزرع‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مثلها أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عنأحمد بن محمد بن أبي نصر قال «ذكرت لأبيالحسن الرضا عليه السلام الخراج و ما ساربه أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على منأسلم تطوعا تركت أرضه في يده و أخذ منهالعشر و نصف العشر في ما عمر منها و ما لميعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين. إلى أن قال: و ما أخذ بالسيففذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله بخيبر قبلأرضها و نخلها، و الناس يقولون لا تصلحقبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثرمن السواد. و قد قبل رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله خيبر و عليهم في حصصهم العشر ونصف العشر».

و احتمال الاشتراط في هذه الأخبار جمعابينها و بين الموثقة المذكورة الظاهر بعدهو المسألة لا تخلو من نوع توقف إذ لايحضرني الآن محمل لتلك الموثقة المذكورة.

ثم إن قوله عليه السلام في الموثقة المشارإليها «و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة»لعله من قبيل ما تقدم من تلك الأخبارالدالة على سقوطها عن المالك بأخذ الجائرلها بعنوان الزكاة أو الخراج، و لعلاستثناء من كان في يده شي‏ء من ما أقطعهالرسول صلّى الله عليه وآله من حيث إن تلكالقطائع إنما هي في أيدي الظلمة الذين لايؤخذ منهم شي‏ء يوجب سقوط الزكاة عنهم.

المقام التاسع [اعتبار الخرص في الزرع‏‏]

المفهوم من كلام الأصحاب و منهم المحققفي المعتبر و العلامة في المنتهى و غيرهمامن المتقدمين و المتأخرين جواز الخرص فيالنخيل و الكروم و تضمينهم حصة الفقراء، ونقل عليه في المعتبر الإجماع منا و من أكثرالعامة.

و استدل عليه في المعتبر بما روي من أنالنبي صلّى الله عليه وآله كان يبعث إلىالناس‏

/ 489