بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من يخرص عليهم نخيلهم و كرومهم. و لأنأرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل و التصرففي ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر. و إنما اختلفوا في جواز الخرص في الزرعفأثبته الشيخ و جماعة لوجود المقتضي و هوالاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته، و نفاه ابن الجنيد و المحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى و التحرير،لأنه نوع تخمين و لا يثبت إلا في موضعالدلالة، و لأن الزرع قد يخفى خرصهلاستتار بعضه و تبدده بخلاف النخل و الكرمفإن ثمرتهما ظاهرة فيتمكن الخارص منإدراكها و الإحاطة بها، و لأن الحاجة فيالنخل و الكرم ماسة إلى الخرص لاحتياجأربابها إلى تناولها غالبا رطبة قبلالجذاذ و الاقتطاف بخلاف الزرع فإن الحاجةإلى تناول الفريك قليلة جدا. أقول: من ما يدل على جواز الخرص في الزرعما تقدم في المقام الثالث من صحيحة سعد بنسعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال:«سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قالإذا صرم و إذا خرص ثم إن المحقق في المعتبرذكر في هذه المسألة فروعا: منها- أن وقتالخرص حين بدو صلاح الثمرة، قال لأنه وقتالأمن على الثمرة من الجائحة غالبا لماروي «أن النبي صلّى الله عليه وآله كانيبعث عبد اللَّه بن رواحة يخرص على يهودخيبر نخلهم حين يطيب». و منها- صفة الخرص أن تقدر الثمرة لو صارتتمرا و العنب لو صار زبيبا فإن بلغ الأوساقوجبت الزكاة ثم يخيرهم بين تركه أمانة فيأيديهم و بين تضمينهم حصة الفقراء أو يضمنلهم حقهم فإن اختاروا الضمان كان لهمالتصرف كيف شاءوا و إن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف فيه بالأكل و البيع والهبة لأن فيه حق المساكين. إلى غير ذلك منالفروع المذكورة. ثم قال في المدارك بعد نقل جملة تلكالفروع: أقول إن في كثير من هذه