بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأحكام نظرا و القدر المتحقق من ذلك جوازالبناء على قدر الخرص عند عدم العلمبالمقدار و جواز التصرف في الثمرة بعدالضمان، لأن ذلك فائدة الخرص و للإجماعالمنقول عليه من جماعة: منهم- العلامة فيالمنتهى، فإنه قال: لو أكل المالك رطبا فإنكان ذلك بعد الخرص و التضمين جاز إجماعالأن فائدة الخرص إباحة التناول، و إن كانبعد الخرص و قبل التضمين بأن خرص عليهالخارص و لم يضمنه جاز أيضا إذا ضمن نصيبالفقراء، و كذلك لو كان قبل الخرص إذاخرصها هو بنفسه أما مع عدم الخرص فلا.انتهى. ثم قال في المدارك: و اعلم أنا لم نقفللأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا والظاهر أن المراد به العزم على أداءالزكاة و لو من غير النصاب. أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المقامإشكالا لم أقف على من تنبه له و لا نبهعليه، و ذلك فإنه لا ريب في صحة هذا الكلامو ما فرعوه عليه من الفروع الداخلة في سلكهذا النظام بناء على ما هو المشهور من أنالوقت الذي تتعلق به الزكاة في الغلاتعبارة عن بدو الصلاح و انعقاد الحب واشتداده، و أما على القول الآخر من أنالوقت الذي تتعلق به إنما هو ما إذا صارتتمرا و زبيبا و حنطة و شعيرا فلا أعرف وجهصحة لهذا الكلام، كيف و قد جعلوا من فروعالقولين عدم جواز تصرف المالك بعد بدوالصلاح و انعقاد الحب إلا مع الخرص والتضمين بناء على القول المشهور و جوازهمطلقا على القول الآخر، و المحقق المذكورممن ذهب في كتبه الثلاثة إلى القول بعدمتعلق الوجوب إلا بعد التسمية بتلك الأسماءالمذكورة. و في المعتبر بعد أن صرح بذلكنقل عن الشيخ القول المشهور و فرع الفرعالمذكور على القولين ثم بعد هذا بسطرين أوثلاثة ذكر مسألة الخرص بالنحو الذي نقلناهعنه و هو من أعجب العجاب عند ذوي الألباب. ومثله صاحب المدارك فإن ظاهره في تلكالمسألة اختيار قول المحقق و في مسألةالخرص جرى على ما جرى عليه المحقق من أنهلا بد في صحة التصرف من الخرص و الضمان.