المقام العاشر [لا يجوز إعطاء الردي‏ء عنالجيد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(لا يقال) إن هذا مبني عندهم على تقديرالقول المشهور (لأنا نقول) لو كان الأمركذلك لأشاروا إليه و نبهوا عليه و كلامهمهذا كله إنما جرى على سبيل الفتوى فيالمسألة كغيرها من المسائل كما لا يخفىعلى من راجع كلامهم و ما فيه من زيادةالتأكيد في الحكم المذكور.

هذا. و أما ما ذكره من أخبار الخرص فمنه ماهو عامي و منه ما لا دلالة فيه مثل خبرإرسال عبد اللَّه بن رواحة يخرص علىاليهود فإن ذلك ليس من المسألة في شي‏ء،فإن الخبر الوارد بذلك في يهود خيبر الذينقبلهم النبي صلّى الله عليه وآله أرضها ونخيلها بالنصف فهم شركاء بلا ريب من أولبدو الحاصل، و إنما الأخبار الدالة علىالخرص ما قدمناه من صحيحة سعد بن سعدالأشعري و الروايات الآتية قريبا إن شاءاللَّه تعالى.

المقام العاشر [لا يجوز إعطاء الردي‏ء عنالجيد‏]

قد صرح العلامة في التذكرة بأنه إن كانتالثمرة جنسا واحدا أخذ منه جيدا كانكالبرني و هو أجود نخيل الحجاز أو رديئاكالجعرور و مصران الفأرة و لا يطالببغيره، و لو تعددت الأنواع أخذ من كل نوعبحصته و لا يجوز إخراج الردي‏ء لقولهتعالى «وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَمِنْهُ تُنْفِقُونَ» و لا يجوز أخذ الجيدعن الردي‏ء لقوله صلّى الله عليه وآله«إياك و كرائم أموالهم» فإن تطوع المالكجاز، انتهى. و هو تفصيل حسن.

و يدل على ما ذكره من عدم جواز إعطاءالردي‏ء عن الجيد روايات عديدة:

منها- ما رواه في الكافي عن أبي بصير عنأبي عبد اللَّه عليه السلام «في قولاللَّه عز و جل:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ماكَسَبْتُمْ، وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْمِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» قال كانرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله إذا أمربالنخل أن‏

/ 489