بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(لا يقال) إن هذا مبني عندهم على تقديرالقول المشهور (لأنا نقول) لو كان الأمركذلك لأشاروا إليه و نبهوا عليه و كلامهمهذا كله إنما جرى على سبيل الفتوى فيالمسألة كغيرها من المسائل كما لا يخفىعلى من راجع كلامهم و ما فيه من زيادةالتأكيد في الحكم المذكور. هذا. و أما ما ذكره من أخبار الخرص فمنه ماهو عامي و منه ما لا دلالة فيه مثل خبرإرسال عبد اللَّه بن رواحة يخرص علىاليهود فإن ذلك ليس من المسألة في شيء،فإن الخبر الوارد بذلك في يهود خيبر الذينقبلهم النبي صلّى الله عليه وآله أرضها ونخيلها بالنصف فهم شركاء بلا ريب من أولبدو الحاصل، و إنما الأخبار الدالة علىالخرص ما قدمناه من صحيحة سعد بن سعدالأشعري و الروايات الآتية قريبا إن شاءاللَّه تعالى.
المقام العاشر [لا يجوز إعطاء الرديء عنالجيد]
قد صرح العلامة في التذكرة بأنه إن كانتالثمرة جنسا واحدا أخذ منه جيدا كانكالبرني و هو أجود نخيل الحجاز أو رديئاكالجعرور و مصران الفأرة و لا يطالببغيره، و لو تعددت الأنواع أخذ من كل نوعبحصته و لا يجوز إخراج الرديء لقولهتعالى «وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَمِنْهُ تُنْفِقُونَ» و لا يجوز أخذ الجيدعن الرديء لقوله صلّى الله عليه وآله«إياك و كرائم أموالهم» فإن تطوع المالكجاز، انتهى. و هو تفصيل حسن. و يدل على ما ذكره من عدم جواز إعطاءالرديء عن الجيد روايات عديدة: منها- ما رواه في الكافي عن أبي بصير عنأبي عبد اللَّه عليه السلام «في قولاللَّه عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ماكَسَبْتُمْ، وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْمِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» قال كانرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله إذا أمربالنخل أن