المقام الحادي عشر [هل تجزئ القيمة فيزكاة الأنعام؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يزكى يجي‏ء قوم بألوان من التمر و هو منأردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال لهالجعرور و المعى‏فأرة قليلة اللحاء عظيمةالنوى و كان بعضهم يجي‏ء بها عن التمرالجيد فقال رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله لا تخرصوا هاتين التمرتين و لاتجيئوا منهما بشي‏ء و في ذلك نزل «وَ لاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُتُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِإِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» و الإغماضأن يأخذ هاتين التمرتين».

و رواه ابن إدريس في آخر كتاب السرائرنقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب عنصالح بن رزين عن شهاب عن أبي عبد اللَّهعليه السلام مثله.

و روى العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام «في قول اللَّه عزو جل إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ فقالإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله بعثعبد اللَّه بن رواحة فقال لا تخرصوا أمجعرور و لا المعى‏فأرة و كان أناس يجيئونبتمر سوء فأنزل اللَّه «وَ لَسْتُمْبِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوافِيهِ» و ذكر أن عبد اللَّه بن رواحة خرصعليهم تمر سوء فقال رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله يا عبد اللَّه لا تخرصوا جعروراو لا المعى‏فأرة» و عن إسحاق بن عمار عنجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «كان أهلالمدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله و فيه عذق يسمىالجعرور و عذق يسمى المعى‏فأرة كان عظيمنواهما رقيق لحاؤهما في طعمهما مرارة فقالرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله للخارصلا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيونلا يأتون بهما فأنزل اللَّه:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ماكَسَبْتُمْ. إلى قوله تُنْفِقُونَ».

و هذه الروايات هي التي أشرنا إليها سابقابأنها دالة على الخرص.

المقام الحادي عشر [هل تجزئ القيمة فيزكاة الأنعام؟‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) الاجتزاء بالقيمة في الغلات والأنعام و النقدين، و هو بالنسبة إلىالأنعام لا يخلو من إشكال لما قدمنا سابقافي المسألة السادسة من المسائل الملحقةبالمقام الثالث في زكاة

/ 489