حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغنم من أن الدليل إنما دل على ذلك فيالغلات و النقدين خاصة و أما الأنعام فلميقم على إجزاء القيمة فيها دليل، و قد تقدمأن ذلك مذهب الشيخ المفيد و إليه يميل كلامالمحقق في المعتبر. و العجب من الشيخ الحرفي الوسائل أنه ترجم الباب هكذا «باب جوازإخراج القيمة عن زكاة الدنانير و الدراهمو غيرهما» و لم يورد من الأخبار الدالة علىذلك إلا صحيحتي علي بن جعفر و البرقيالمتقدمتين المشتملة إحداهما على الغلاتو الثانية على النقدين، و هذا من بعضغفلاته.

و لا ريب أن ما ذهب إليه الشيخ المفيد (قدسسره) هنا بمحل من القوة فإن مقتضى الأدلةوجوب إخراج الفرائض المخصوصة فلا يجوزالعدول عنها إلا بدليل، و يؤيده أيضاظواهر جملة من الأخبار مثل خبر محمد بنمقرن و صحيحة زرارة المتقدمتين في المقامالأول من المطلب الأول في زكاة الإبل حيثدلا على أن من ليس عنده السن المفروض أعطىسنا أدنى منه و جبره بعشرين درهما أو أعلىمنه بسن أعطاه و استرجع من المصدق عشريندرهما، و لو كانت القيمة جائزة بالمعنىالذي ذكروه لأمر به عليه السلام عملا بسعةالشريعة المحمدية و جريا على سهولةالتكليف المبني عليه قواعد تلك الملةالمصطفوية. و بالجملة فالقول به يحتاج إلىالدليل و ليس فليس، و به يظهر قوة قولالشيخ المفيد (قدس سره) فموافقة الشيخالمشار إليه مع كونه أخباريا للقولالمشهور هنا مع ما هو عليه من القصور لايخلو من غفلة فإنه من أرباب النصوص الذينيحومون حولها على العموم أو الخصوص و غايةما استدل به العلامة هنا للقول المشهور فيمطولاته أن المقصود بالزكاة دفع الخلة ورفع الحاجة و هو يحصل بالقيمة كما يحصلبالعين، فإن الزكاة إنما شرعت جبراللفقراء و معونة لهم و ربما كانت القيمةأنفع في بعض الأوقات فاقتضت الحكمةالتسويغ. و لا يخفى ما في أمثال هذهالتعليلات من الضعف و عدم الصلاحية

/ 489