بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن كتاب قرب الإسناد لعبد اللَّه بن جعفرالحميري أنه روى فيه عن محمد بن الوليد عنيونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد اللَّهعليه السلام عيال المسلمين أعطيهم منالزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال فقال لا بأس». و قد جمع بين هذا الخبر و ما قبله بحملالأول على استحباب الإخراج من العين و إنجاز بالقيمة كما دل عليه هذا الخبر. و فيهبعد فإن الزكاة في الخبر لا يتعين كونها منالدراهم بخصوصها حتى يصير الأمر بالدراهممن العين بل ظاهرها العموم و أن المخرج إذاأعطى على جهة القيمة فالواجب أن يكوندراهم، و ذكر الدراهم هنا خرج مخرجالتمثيل فلا ينافي إعطاء الدنانير. و بالجملة فالرواية ظاهرة في أنه لا يجوزإلا النقدان أصالة أو قيمة، و المسألة لاتخلو من إشكال و الاحتياط في الوقوف علىظواهر تلك الأخبار و يؤيده أيضا ما يأتي إنشاء اللَّه تعالى في مسألة أقل ما يعطىالفقير من الزكاة. ثم لا يخفى أنه على تقدير القول بالقيمةكائنا ما كان فهل يكون الاعتبار بوقتالإخراج مطلقا لأنه وقت الانتقال إليها أويقيد ذلك بما إذا لم يقوم الزكاة على نفسهفلو قومها على نفسه و ضمن القيمة فالواجبهنا ما ضمنه زاد السوق قبل الإخراج أوانخفض؟ وجهان محتملان اختار أولهما السيدالسند في المدارك و الفاضل الخراساني فيالذخيرة و ثانيهما العلامة في التذكرة، والمسألة لا تخلو من توقف و إن كان ما ذكرهالعلامة أقرب لأنه متى كان التقويم جائزاو الضمان صحيحا فإن المستقر في الذمة هوالقيمة. و قول السيد (قدس سره) إن وقتالإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة ممنوعفي هذه الصورة بل الانتقال من حين التقويمو الضمان.
المقام الثاني عشر [وجوب الخمس في ما زادمن الغلات على مئونة السنة]
لا ريب أن ما زاد من هذه الغلات على مئونةالسنة فإنه يجب فيه الخمس كما صرح به جملةمن الأصحاب كما سيجيء تحقيقه إن شاءاللَّه في كتاب الخمس، و يدل على ذلك هناما قدمناه من رواية محمد بن علي بن شجاعالمتقدمة في