بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال بخلاف حقالحصاد فإنه أمر بينه و بين اللَّه و إنعصى بالترك بناء على الوجوب- فتعسفه ظاهرلأنه لو كان المراد أنما هو أخذ الإماملكان حق العبارة أن يقال «يؤخذ منه» كما لايخفى على الممارس لكلام البلغاء بل هذهالعبارة إنما ترمى في مقام المؤاخذةبالترك و المعاقبة، قال في المصباح المنيرو أخذه بذنبه عاقبه عليه. و أما صحيحة الفضلاء الثلاثة فظاهرالصدقة فيها إنما هو بمعنى الصدقةالمستحبة و أما صحيحة شعيب العقرقوفي فهيظاهرة في أنه متى أدخله بيته سقط الحكم عنهو لو كان واجبا لم يكن كذلك. و أما صحيحةسعد بن سعد فأظهر، فإنها دلت على أنه لو لميحضره أحد من المساكين وقت الحصاد فلاشيء عليه و الفرض الواجب إخراجه لايتفاوت بين حضور مستحقه و لا غيبته. و بذلك يظهر لك ما في كلام الفاضل المتقدمذكره حيث إنه مال إلى الوجوب استنادا إلىظاهر الآية، و لا ريب أن الآية مخصصةبالأخبار المذكورة كما هو القاعدةالجارية في غير موضع من الأحكام. و لا بأس بنقل بعض الأخبار المتعلقة بهذهالمسألة، روى ثقة الإسلام (قدس سره) فيالحسن عن أبي بصير المرادي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل و لا تضح بالليل و لا تبذربالليل فإنك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع والمعتر. فقلت و ما القانع و المعتر؟ قالالقانع الذي يقنع بما أعطيته و المعترالذي يمر بك فيسألك. و إن حصدت بالليل لميأتك السؤال و هو قول اللَّه عز و جل «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» عندالحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدتهو إذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، و كذلك عندالصرام و كذلك عند البذر، و لا تبذر بالليللأنك تعطي من البذر كما تعطي في الحصاد». و عن ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسنعليه السلام قال: «سألته عن