حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك من الألفاظ التي من هذا الباب.

و يمكن خدشه بحمل «في» على السببية دونالظرفية و يؤيده قولهم (عليهم السلام) «فيخمس من الإبل شاة» فإنه لا مجال هنالاعتبار الظرفية.

و استدل على ذلك أيضا بأنها لو وجبت فيالذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكررالحول، و للزم أن لا تقدم على الدين معبقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، و للزمأن لا تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، وللزم أن لا يجوز للساعي تتبع العين لوباعها المالك بعد الحول قبل أن يؤديزكاتها، و اللوازم كلها باطلة بالاتفاقفالملزوم مثله. و لا يخفى أنه و إن كانللمناقشة في بعض ما ذكر مجال إلا أنه يحصلمن المجموع ما يفيد دلالة على الحكمالمذكور.

و الأجود الرجوع في ذلك إلى الروايات ومنها- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّهقال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجللم يزك إبله أو شاءه عامين فباعها على مناشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم تؤخذمنه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤديزكاتها البائع».

و ما رواه ابن بابويه عن أبي المغراء عنأبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إناللَّه تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفواإلى غير شركائهم».

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن اللَّه فرض فيأموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به و لوعلم أن الذي فرض لا يكفيهم لزادهم.الحديث».

/ 489