حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حسنة عبد اللَّه بن مسكان و غير واحد عنأبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إناللَّه تعالى جعل للفقراء في أموالالأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك لزادهم».

و في حسنة الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال: «قيل لأبي عبد اللَّه عليهالسلام لأي شي‏ء جعل اللَّه الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف و لم يجعلها ثلاثين؟ فقالأن اللَّه تعالى جعلها خمسة و عشرين أخرجمن أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي بهالفقراء. الحديث».

و في رواية قثم عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «قلت له جعلت فداك أخبرني عنالزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة و عشرين لمتكن أقل و لا أكثر ما وجهها؟

فقال إن اللَّه تعالى خلق الخلق كلهم فعلمصغيرهم و كبيرهم و غنيهم و فقيرهم فجعل منكل ألف إنسان خمسة و عشرين مسكينا».

و في رواية مؤمن الطاق عن أبي عبد اللَّهعليه السلام «إن اللَّه حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين درهما».

فهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالةمكشوفة المقالة في أن الزكاة حصة متعلقةبالأموال و مفروضة فيها و منتزعة منها، ومن الظاهر أنه ليس المراد مطلق الأموال بلالأموال الزكوية بالشرائط المقررة في غيرهذه الأخبار.

احتج من قال بتعلق الزكاة بالذمة بأنها لووجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالكبالأداء من العين، و لمنع من التصرف فيالنصاب إلا مع إخراج الزكاة.

و أجاب المحقق في المعتبر عن الأول بالمنعمن الملازمة فإن الزكاة وجبت جبرا للفقراءفجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عنالمالك ليسهل عليه دفعها.

قال: و كذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمنالزكاة. و هو جيد.

و الظاهر من ضم الأخبار بعضها إلى بعض ماذكر هنا و ما تقدم دالا على جواز إخراجالقيمة في النقدين و الغلات هو أنها و إنوجبت في العين إلا أن‏

/ 489