الشارع رخص للمالك و وسع عليه- كما هوالمعهود من بناء الشريعة المحمديةالمبنية على السهولة و رفع الحرج- أن يدفعمن غير النصاب سواء كان من مال آخر غير عينالفريضة أو قيمة فلا منافاة.
و بذلك يظهر أن ما ذكره جملة من المتأخرينفي هذا المقام- من أنه على تقدير تعلقهابالعين فهل هو بطريق الاستحقاق فالفقيرشريك أو بطريق الاستيثاق فيحتمل أنهكالرهن و يحتمل كتعلق أرش الجناية بالعبد؟قالوا: و تضعف الشركة بالإجماع على جوازأدائها من مال آخر و هو مرجح للتعلقبالذمة. و عورض بالإجماع على تتبع الساعيالعين لو باعها المالك و لو تمحض التعلقبالذمة امتنع.
و فرعوا على ذلك ما لو بيع النصاب بعدالحول و قبل إخراج الزكاة فإنه ينفذ ذلك فينصيبه قولا واحدا، و في قدر الفرض يبنى علىالخلاف فعلى الشركة يبطل البيع و يتخيرالمشتري الجاهل لتبعيض الصفقة، و علىالقول بالذمة يصح البيع قطعا فإن أدىالمالك لزم و إلا فالساعي يتبع العينفيتجدد البطلان و يتخير المشتري للتبعيض،و على الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدمالضمان أو يخرج من غيره، و على الجنايةيكون البيع التزاما بالزكاة فإن أداها نفذو إن منع تتبع الساعي العين- من ما لا حاجةتلجئ إليه و لا حكم يتوقف عليه بل الظاهرأنه تطويل بغير طائل و كلام لا يرجع إلىحاصل، و الأخبار في ما ذكرناه مكشوفةالقناع و هي الأحرى بالاقتداء و الاتباع. واللَّه العالم.
المطلب الرابع- في ما يستحب فيه الزكاة
و هي أصناف(الأول) مال التجارة
و عرفوه بأنه الذي يملك بعقد معاوضة بقصدالاكتساب به، فخرج منه ما ملك لا بعقدكالميراث و حيازة المباحات و نحو ذلك و إنقصد به الاكتساب و كذا خرج ما يملك بعقد لاعلى جهة المعاوضة كالهبة و الصدقة و الوقفو نحو ذلك. و المراد بالمعاوضة ما كانتمعاوضة محضة و هي ما يقوم طرفاها بالمالكالبيع و الصلح و نحوهما، و يخرج الصداق والخلع فإن أحد العوضين ليس مالا، و كذا