[شروط استحباب الزكاة هنا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و المشهور اشتراط مقارنة قصد الاكتسابللتملك فلو قصد به القنية أولا ثم نوى بهالاكتساب لم تتعلق به الزكاة، و الأخبارمطلقة لا يفهم منها هذا التقييد و لهذا ذهبجمع من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس و الشهيد الثاني في جملةمن كتبه إلى أن مال القنية إذا قصد بهالتجارة تتعلق به الزكاة نظرا إلى أنه مالتجارة فيدخل تحت تلك الأخبار. و هو جيد.


و لا بد من استمرار نية الاكتساب طولالحول ليتحقق كونه مال تجارة فلو نوىالقنية في أثناء الحول انتفى الاستحباب، وهو من ما لا خلاف فيه و عليه تدل ظواهرالأخبار المتقدمة و غيرها.


[شروط استحباب الزكاة هنا‏]


ثم إن استحباب الزكاة هنا مشروط عندالأصحاب بشروط


أحدها- بلوغ النصاب‏

و هو نصاب النقدين بأن تبلغ قيمة مالالتجارة أحد نصابي الذهب أو الفضة و هومجمع عليه من الخاصة و العامة و لم أقف علىدليل على وجوب اعتبار النصاب هنا فضلا عنكونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع المدعىفي المقام، و ما يدعونه- من أن ظاهرالروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاةالنقدين فيعتبر فيها نصابهما و يتساويانفي قدر المخرج- فلا يخفى ما فيه، و المسألةلا تخلو من إشكال، فإن ظاهر الرواياتالإطلاق.


و ظاهرهم بناء على ذلك اعتبار النصابالثاني كما في النقدين فإذا بلغت القيمةعشرين دينارا أو مائتي درهم ثبتت الزكاة وهي ربع العشر ثم الزائد إذا بلغ النصابالثاني و هو أربعة دنانير أو أربعون درهماثبتت فيه الزكاة و إلا فلا.


و في فهم ذلك من الأخبار تأمل، و لهذا إنشيخنا الشهيد الثاني قال إنه لم يقف علىدليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا وإن العامة صرحوا بالأول خاصة و اعترضهسبطه في المدارك بأن الدليل على اعتبارالأول هو بعينه الدليل‏

/ 489