و المشهور اشتراط مقارنة قصد الاكتسابللتملك فلو قصد به القنية أولا ثم نوى بهالاكتساب لم تتعلق به الزكاة، و الأخبارمطلقة لا يفهم منها هذا التقييد و لهذا ذهبجمع من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس و الشهيد الثاني في جملةمن كتبه إلى أن مال القنية إذا قصد بهالتجارة تتعلق به الزكاة نظرا إلى أنه مالتجارة فيدخل تحت تلك الأخبار. و هو جيد.
و لا بد من استمرار نية الاكتساب طولالحول ليتحقق كونه مال تجارة فلو نوىالقنية في أثناء الحول انتفى الاستحباب، وهو من ما لا خلاف فيه و عليه تدل ظواهرالأخبار المتقدمة و غيرها.
[شروط استحباب الزكاة هنا]
ثم إن استحباب الزكاة هنا مشروط عندالأصحاب بشروط
أحدها- بلوغ النصاب
و هو نصاب النقدين بأن تبلغ قيمة مالالتجارة أحد نصابي الذهب أو الفضة و هومجمع عليه من الخاصة و العامة و لم أقف علىدليل على وجوب اعتبار النصاب هنا فضلا عنكونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع المدعىفي المقام، و ما يدعونه- من أن ظاهرالروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاةالنقدين فيعتبر فيها نصابهما و يتساويانفي قدر المخرج- فلا يخفى ما فيه، و المسألةلا تخلو من إشكال، فإن ظاهر الرواياتالإطلاق.و ظاهرهم بناء على ذلك اعتبار النصابالثاني كما في النقدين فإذا بلغت القيمةعشرين دينارا أو مائتي درهم ثبتت الزكاة وهي ربع العشر ثم الزائد إذا بلغ النصابالثاني و هو أربعة دنانير أو أربعون درهماثبتت فيه الزكاة و إلا فلا.
و في فهم ذلك من الأخبار تأمل، و لهذا إنشيخنا الشهيد الثاني قال إنه لم يقف علىدليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا وإن العامة صرحوا بالأول خاصة و اعترضهسبطه في المدارك بأن الدليل على اعتبارالأول هو بعينه الدليل