على اعتبار الثاني و الجمهور إنما لميعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهمله في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة. ومراده (قدس سره) بالدليل على النصاب الأولهو ما ذكروه من كون هذه الزكاة بعينها زكاةالنقدين فتحصل المساواة في الحكم مطلقا. وقد عرفت ما فيه.
و ظاهرهم أيضا تفريعا على ما تقدم الاتفاقعلى وجود النصاب في الحول فلو نقص في أثناءالحول و لو يوما سقط الاستحباب.
ثانيها- الحول
فلا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أولالحول إلى آخره و عليه يدل ما تقدم فيصحيحة محمد بن مسلم و هي الأولى من الأخبارالمتقدمة من قوله: «و سألته عن الرجل توضععنده الأموال. الحديث» و روايته الأخيرةأيضاثالثها- أن يطلب برأس المال طول الحول أوزيادة
فلو طلب بما هو أنقص من رأس المال سقطالاستحباب، و عليه تدل الأخبار المتقدمة وغيرها.و هل يشترط في زكاة التجارة بقاء عينالسلعة طول الحول كما في المالية أم لافتثبت الزكاة و إن تبدلت الأعيانبالمعاوضات مع بلوغ القيمة النصاب؟ قولانأشهرهما بين المتأخرين الثاني بل ادعىعليه الإجماع و أظهرهما الأول، و هوالظاهر من كلام الشيخ المفيد في المقنعة وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و هوظاهر المحقق في الشرائع و به جزم فيالمعتبر، و عليه تدل ظواهر الأخباركقوله