عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأسماله» و قوله: «و إن كان حبسه بعد ما يجدرأس ماله» و قوله في رواية أبي الربيعالمتقدمة أيضا «إن كان أمسكه ليلتمسالفضل. إلى آخره» و مثلها صحيحة إسماعيل بنعبد الخالق المتقدمة أيضا فإنها كلهاظاهرة بل صريحة في بقاء العين طول الحول.
تنبيهات
يتوقف عليها تحقيق الكلام في المقام(الأول) [الجمع بين أخبار وجوب زكاةالتجارة و أخبار عدمه]
ما ذكرناه من استحباب الزكاة في مالالتجارة هو المشهور بين الأصحاب و نقلالمحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب، وبذلك صرح الشيخ في بعض كلامه، قيل و هوالظاهر من كلام ابن بابويه، و نقل عن ابنأبي عقيل أنه قال اختلفت الشيعة في زكاةالتجارة فقالت طائفة منهم بالوجوب و قالآخرون بعدمه و قال و هو الحق عندي.
أقول: و يدل على القول بالوجوب ظواهر كثيرمن الأخبار كالأخبار المتقدمة من حيثالتعبير فيها بقوله: «فعليك فيه الزكاة»أو «فعليه» من ما هو ظاهر في الوجوب، و مثلالأخبار المذكورة كثير في الأخبار أيضاتركنا نقلها اختصارا.
و استدل على القول بالاستحباب كما هوالمشهور بما دل من الأخبار على عدم الوجوبمضافا إلى الأخبار المتقدمة الدالة علىثبوت الزكاة في التسعة المتقدمة خاصة:
منها- ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيحعن زرارة قال: «كنت قاعدا عند أبي جعفرعليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليهالسلام فقال يا زرارة إن أبا ذر و عثمانتنازعا على عهد رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضةيدار به و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاةإذا حال عليه الحول. فقال أبو ذر