حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما ما اتجر به أو دير و عمل به فليس فيهزكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أوكنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيهالزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّهصلّى الله عليه وآله قال فقال القول ما قالأبو ذر. فقال أبو عبد اللَّه عليه السلاملأبيه ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكفالناس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم فقالأبوه عليه السلام إليك عني لا أجد منهابدا».

و ما رواه أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمارقال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجليشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هويريد بيعها أ على ثمنها زكاة؟ قال لا حتىيبيعها. قلت فإن باعها أ يزكي ثمنها؟ قاللا حتى يحول عليه الحول و هو في يده» و رواهفي الكافي عنه أيضا بسند فيه سهل.

و ما رواه في الموثق عن ابن بكير و عبيد وجماعة من أصحابنا قالوا:

«قال أبو عبد اللَّه عليه السلام ليس فيالمال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيلابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابكفقال أي بني حق أراد اللَّه أن يخرجه فخرج»و ما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد قال:«سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلكان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعهفقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعتهفيرجع إلى رأس مالي و أفضل منه هل عليه فيهصدقة و هو متاع؟

قال لا حتى يبيعه. قال فهل يؤدي عنه إنباعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال لا».

و أنت خبير بأن ظواهر الأخبار المتقدمةكما عرفت هو الوجوب و صريح هذه الأخبار نفيالوجوب، و الشيخ قد جمع بين الأخبار بحملالأخبار المتقدمة على الاستحباب و تبعهعلى ذلك الأصحاب كما هي عادتهم و قاعدتهمفي جميع الأبواب. و عندي فيه توقف لماعرفته في غير موضع من ما تقدم، نعم لو كانفي الأخبار من أحد الطرفين ما يدل علىالاستحباب صريحا أو ظاهرا لزال الإشكال، وأما أن الاستحباب يثبت بمجرد اختلافالأخبار و جمعها عليه فهو

/ 489