(الثاني) [هل تتعلق زكاة التجارة بالعين أوبالقيمة؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ما لا دليل عليه يوجب الركون إليه، وكيف لا و الاستحباب حكم شرعي يتوقف علىالدليل الواضح و مجرد اختلاف الأخبار ليسبدليل يوجب ذلك كما لا يخفى على المنصف، ومع ذلك فإنه لا ينحصر الجمع بين الأخبار فيما ذكروه بل لا يبعد حمل الرواياتالمتقدمة على التقية، حيث إن الوجوب مذهبأبي حنيفة و الشافعي و أحمد على ما نقله فيالمعتبر، و في صحيحة زرارة و موثقة ابنبكير و عبيد و جماعة من أصحابنا ما يشيرإلى ذلك. و المسألة لذلك لا تخلو منالإشكال.

و لم أر من تنبه لما ذكرناه سوى المحدثالكاشاني في الوافي حيث قال بعد أن نقلالأخبار الأخيرة و نعم ما قال: في هذهالأخبار ما يشعر بأن الأخبار الأولة إنماوردت للتقية إلا أن صاحب التهذيبين وجماعة من الأصحاب حملوها على الاستحباب.انتهى.

(الثاني) [هل تتعلق زكاة التجارة بالعين أوبالقيمة؟‏]

اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيأنه هل تتعلق الزكاة بعين مال التجارة أمبالقيمة؟ قولان اختار ثانيهما الشيخ وأتباعه و الظاهر أنه هو المشهور قال فيالمنتهى: قال الشيخ تتعلق بالقيمة و تجبفيها. و نقل الخلاف عن بعض العامة و هو مشعربعدم الخلاف عندنا، و الذي يدل عليهاعتبار نصاب النقدين و الشريعة السهلة وأصل جواز التصرف بالبيع و غيره في أموالالتجارة، و التعلق بالعين يمنع عن ذلك إلامع التخمين و الضمان كما في الزكاة. انتهى.

و ظاهر المحقق في المعتبر و العلامة فيالتذكرة اختيار الأول و استحسنه فيالمدارك، و المسألة محل تردد لعدم الوقوففيها على نص يقتضي المصير إلى أحد القولين.و استحسانه في المدارك لهذا القول مع عدمإقامته دليلا عليه لا أعرف له وجها.

و تظهر فائدة الخلاف في جواز بيع العينعلى تقدير القول بالوجوب بعد

/ 489