بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحول و قبل إخراج الزكاة أو ضمانها فيجوزعلى القول بتعلقها بالقيمة و يمتنع علىتقدير تعلقها بالعين، و في ما لو زادتالقيمة بعد الحول فيخرج ربع عشر الزيادةعلى تقدير التعلق بالعين و ربع عشر القيمةقبل تمام الحول على تقدير التعلق بالقيمة
(الثالث) [تقويمه بالدراهم و الدنانير]
لا خلاف في أن مقدار الزكاة في مالالتجارة هي زكاة النقدين كما تقدم سواءاشترى بهما أو بغيرهما من العروض، و على كلتقدير فهو يقوم بالدراهم و الدنانير، و هوظاهر في ما إذا اشترى بهما لأن نصاب العرضمبني على ما اشترى به و رأس المال إنمايعلم بعد التقويم به. و لو كان الثمن عروضاقوم بالنقد الغالب و اعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال به. و لو تساوى النقدان كانمخيرا بالتقويم بأيهما شاء.
(الرابع) لو اشترى نصابا للتجارة [و حالعليه الحول]
مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ثم حالالحول عليها فالمشهور بل ادعى عليهالإجماع غير واحد هو وجوب الزكاة الماليةو سقوط زكاة التجارة لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة زرارة أو حسنته علىالمشهور بإبراهيم بن هاشم «لا يزكى المالمن وجهين في عام واحد» و حينئذ فلا ريب فيسقوط زكاة التجارة على القول باستحبابها. و نقل المحقق في الشرائع قولا باجتماعالزكاتين هذه وجوبا و هذه استحبابا، ثمقال: و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاةالتجارة. مع أنه في المعتبر ادعى الاتفاقعلى عدم اجتماعهما فقال: و لا يجتمع زكاةالعين و التجارة في مال واحد اتفاقا. ونحوه قال العلامة في التذكرة و المنتهى. أقول: لا ريب في ضعف هذا القول المذكور بعدما عرفت من دلالة الخبر الصحيح الصريح علىنفي ذلك. و أما ما ذكره من الإشكال و تبعه غيره وأطالوا البحث به في هذا المجال على تقديرالقول بوجوب زكاة التجارة فلا طائل تحته ولا ثمرة فيه بعد ما عرفت من