الثالث- كل ما أنبتت الأرض من ما يدخلهالمكيال و الميزان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عوضا عن انتفاعهم بمراعي المسلمين. و ظاهرالخبر الثاني يدفعه.


الثالث- كل ما أنبتت الأرض من ما يدخلهالمكيال و الميزان‏

غير الأربعة المشهورة التي اتفقوا علىوجوب الزكاة فيها، و مستند الاستحبابعندهم هو الجمع بين الأخبار الدالة علىالوجوب في هذه الأشياء و الأخبار الدالةعلى حصر الوجوب في التسعة المتقدمة. و قدقدمنا أن الأظهر حمل ما دل على الوجوب فيهذه الأشياء على التقية.


الرابع- غلات الأطفال و المجانين ومواشيهم‏

تفصيا من خلاف الشيخ و من تبعه و منالأخبار الدالة على ذلك. و فيه ما تقدمسابقا من أن ما ورد فيه الأخبار من غلاتالأطفال فهي محمولة على التقية و ما لم يردفيه خبر فلا وجه فيه للاستحباب، لأنالاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل وخلاف بعض الأصحاب مع كونه خاليا عن الدليللا يوجب الحكم بالاستحباب.


الخامس- الحلي المحرم‏

كالخلخال للرجل، ذكره الشيخ و تبعهالجماعة، و لم نقف له على دليل مع ورودالأخبار بأنه لا زكاة في الحلي، و هي مطلقةشاملة للمحلل و المحرم، و روي أن زكاتهإعارته.


السادس- المال الغائب و المدفون الذي لايتمكن صاحبه من التصرف فيه‏


إذا مضى عليه أحوال ثم وقع في يده فإنهيستحب أن يزكيه لسنة، و قد تقدم ما يدلعليه من الأخبار في الشرط الخامس من شروطوجوب الزكاة من المقصد الأول.


السابع- العقار المتخذ للنماء

كالحمامات و الخانات و الدكاكين والبساتين على ما صرحوا به، و استحبابالزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم و لميوردوا

/ 489