الفصل السابع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قول اللَّه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُيَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا» قالكان أبي يقول من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، و كانأبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا منغلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدةالقبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث منالسنبل».


و من ما يدخل في سلك هذا النظام ما رواه فيالكافي عن يونس أو غيره عن من ذكره عن أبيعبد اللَّه عليه السلام قال: «قلت جعلتفداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زيادشيئا و أنا أحب أن أسمعه منك قال فقال لينعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم فيحيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعدعلى كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرةأخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب، و كنتآمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز والمريض و الصبي و المرأة و من لا يقدر أنيجي‏ء فيأكل منها لكل إنسان منهم مدا فإذاكان الجذاذ أوفيت القوام و الوكلاء والرجال أجرتهم و أحمل الباقي إلى المدينةففرقت في أهل البيوتات و المستحقينالراحلتين و الثلاثة و الأقل و الأكثر علىقدر استحقاقهم، و حصل لي بعد ذلك أربعمائةدينار و كان غلتها أربعة آلاف دينار».


الفصل السابع‏

الظاهر أنه لا يجب في المال حق زيادة علىالزكاة و الخمس اتفاقا و ما تقدم من حقالحصاد على القول به. إلا أن الصدوق قال فيالفقيه قال اللَّه تعالى «وَ الَّذِينَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌلِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» فالحقالمعلوم غير الزكاة و هو شي‏ء يفرضه الرجلعلى نفسه أنه في ماله و نفسه و يجب أن يفرضهعلى قدر طاقته و وسعه. و ربما ظهر من هذهالعبارة الوجوب.


و يؤيده ما رواه في الكافي في الموثق عنسماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «إن اللَّه عز و جل فرضللفقراء في أموال الأغنياء فريضة لايحمدون‏

/ 489