بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو قول علمائنا أجمع. و كيف كان فالظاهر من الأخبار و هي التيعليها المدار في الإيراد و الإصدار هوالقول المشهور: و منها- ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيحعن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «تعطيه من الزكاة حتى تغنيه». و ما رواه الكليني في الموثق عن إسحاق بنعمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:«قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانيندرهما؟ قال نعم و زده. قلت أعطيه مائة؟ قالنعم و أغنه إن قدرت أن تغنيه» و في معناهاموثقة عمار بن موسى و رواية زياد بن مروانو رواية إسحاق بن عمار و غيرها. و أما القول الآخر فلم أقف له على حجة، وقال الشهيد في البيان- و هو ممن اختار هذاالقول بالنسبة إلى من قصر كسبه عن مئونةسنته- و ما ورد في الحديث من الإغناءبالصدقة محمول على غير المكتسب. و فيه أن صحة هذا الحمل متفرعة على وجودالمعارض و ليس فليس، نعم قد ورد في صحيحةمعاوية بن وهب المتقدمة «و يأخذ البقية منالزكاة» و موردها كما تقدم من كان له ماليتجر به و عجز عن استنماء الكفاية، مع أنهاغير صريحة في المنع من الزائد.
الثاني [الدار و الخادم و الفرس لا تمنع منأخذ الزكاة مع الحاجة إليها]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في أن دار السكنى و الخادم وفرس الركوب لا تمنع من أخذ الزكاة معالحاجة إليها. و على ذلك تدل جملة من الأخبار: منها- مارواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عمر بنأذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه (عليهما السلام)