الثالث [مدعي الفقر يصدق و لا يكلفبالبينة و اليمين‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله»إلى غير ذلك من الأخبار.

و الظاهر من فحوى هذه الأخبار أن الحكم فيذلك مرتب على أحوال الناس و ما هم عليه منالرفعة و الضعة، فمن كان من أهل الشرف والرفعة الذين جرت عادتهم بالبيوت الواسعةو الخدم و الخيل و نحو ذلك من ثياب التجملبين الناس و الفروش و الأسباب فإن ذلك لايمنع من أخذه الزكاة من حيث هذه الأشياء ولا يكلف بيعها و الاقتصار على أقل المجزئمن ذلك، و أما من لم يكن كذلك بل المناسبلحاله ما هو أقل من ذلك مع حصول هذهالأشياء عنده فلا يبعد القول بالاقتصارعلى ما يناسب حاله و جرت به عادة أبناءنوعه من المسكن و المركوب و الخدم و بيعالزائد إذا قام بمئونة سنته. و اللَّهالعالم.

الثالث [مدعي الفقر يصدق و لا يكلفبالبينة و اليمين‏‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) بأنمن ادعى الفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل بهو هو من ما لا إشكال فيه، و إن جهل حالهفالمشهور بل ظاهرهم الاتفاق عليه أنه يصدقفي دعواه و لا يكلف يمينا و لا بينة كمايظهر من المعتبر و المنتهى و غيرهما.

و ربما علل بعضهم قبول قوله في الصورةالمذكورة بأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا و لميظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا،كما في المعتبر. و ربما علل بأنه ادعى مايوافق الأصل و هو عدم المال و أن الأصلعدالة المسلم فكان قوله مقبولا كما فيالمنتهى.

و لم أقف على من تعرض للمناقشة في هذاالحكم سوى السيد السند في المدارك واقتفاه و زاد عليه الفاضل الخراساني فيالذخيرة.

و الأظهر عندي هو القول المشهور و يدلعليه وجوه: (أحدها) ما رواه في الكافي عنعبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) و هما جالسان علىالصفا فسألهما فقالا إن الصدقة

/ 489