حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاشتهر لعموم البلوى بها و لم يظفر بذلكفي الأخبار يحصل له العلم أو الظن المتآخمله بعدم ذلك الحكم، و الأمر هنا كذلك.

(السادس) و هو أمتنها و أظهرها و أوجهها وأنضرها أنه لا يخفى على من تأمل الأخبارالواردة بالبينة و اليمين في أبوابالدعاوي أنه لا عموم فيها فضلا عن الخصوصعلى وجه يشمل مثل ما نحن فيه، فإن موردهاإنما هو ما إذا كانت الدعوى بين اثنين مدعو منكر و لا دلالة فيها على من ادعى شيئا وليس له من يقابله و ينكر دعواه بأنه يكلفالبينة أو اليمين، و في الأخبار الكثيرة«البينة على المدعى و اليمين على من أنكر»بل ورد في جملة من الأخبار و به قالعلماؤنا الأبرار أن من ادعى شيئا و لامناقض له في دعواه يقبل قوله من غير بينة ولا يمين بمجرد احتمال صدقه.

و من ذلك ما رواه في الكافي و التهذيب عنمنصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «قلت عشرة كانوا جلوسا و فيوسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا و قال واحدهو لي فلمن هو؟

قال للذي ادعاه».

و يستفاد من هذا الخبر أن كل من ادعى ما لايد عليه قضي له به، و بذلك صرح الأصحاب منغير خلاف ينقل، قال شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك بعد نقل الرواية المذكورةدليلا للحكم المذكور: و لأنه مع عدمالمنازع لا وجه لمنع المدعي منه و لا لطلبالبينة و لا لإحلافه إذ لا خصم له حتىيترتب عليه ذلك. و فيه إشارة إلى ما قدمناهمن أن البينة و اليمين إنما هي في مقامالخصومة و مع عدم خصم يقابل بإنكار تلكالدعوى فليس المقام مقام البينة و لااليمين.

و من ذلك رواية ميسر و هي صحيحة إليه قال:«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ألقىالمرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقوللها أ لك زوج؟ فتقول لا فأتزوجها؟

/ 489