بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لاشتهر لعموم البلوى بها و لم يظفر بذلكفي الأخبار يحصل له العلم أو الظن المتآخمله بعدم ذلك الحكم، و الأمر هنا كذلك. (السادس) و هو أمتنها و أظهرها و أوجهها وأنضرها أنه لا يخفى على من تأمل الأخبارالواردة بالبينة و اليمين في أبوابالدعاوي أنه لا عموم فيها فضلا عن الخصوصعلى وجه يشمل مثل ما نحن فيه، فإن موردهاإنما هو ما إذا كانت الدعوى بين اثنين مدعو منكر و لا دلالة فيها على من ادعى شيئا وليس له من يقابله و ينكر دعواه بأنه يكلفالبينة أو اليمين، و في الأخبار الكثيرة«البينة على المدعى و اليمين على من أنكر»بل ورد في جملة من الأخبار و به قالعلماؤنا الأبرار أن من ادعى شيئا و لامناقض له في دعواه يقبل قوله من غير بينة ولا يمين بمجرد احتمال صدقه. و من ذلك ما رواه في الكافي و التهذيب عنمنصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «قلت عشرة كانوا جلوسا و فيوسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا و قال واحدهو لي فلمن هو؟ قال للذي ادعاه». و يستفاد من هذا الخبر أن كل من ادعى ما لايد عليه قضي له به، و بذلك صرح الأصحاب منغير خلاف ينقل، قال شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك بعد نقل الرواية المذكورةدليلا للحكم المذكور: و لأنه مع عدمالمنازع لا وجه لمنع المدعي منه و لا لطلبالبينة و لا لإحلافه إذ لا خصم له حتىيترتب عليه ذلك. و فيه إشارة إلى ما قدمناهمن أن البينة و اليمين إنما هي في مقامالخصومة و مع عدم خصم يقابل بإنكار تلكالدعوى فليس المقام مقام البينة و لااليمين. و من ذلك رواية ميسر و هي صحيحة إليه قال:«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ألقىالمرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقوللها أ لك زوج؟ فتقول لا فأتزوجها؟