حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذهاب ماله بعد أن كان غنيا، و قد أنهىشيخنا الشهيد الثاني جملة منها تزيد علىعشرين موضعا. ثم قال و ضبطها بعضهم بأن كلما كان بين العبد و بين اللَّه و لا يعلمإلا منه و لا ضرر فيه على الغير أو ما تعلقبه الحد أو التعزير. انتهى.

و لا يخفى أن هذه الوجوه التي ذكرناها و إنأمكن المناقشة في بعضها إلا أنه بالنظرإلى مجموعها و لا سيما الأول و الأخير منهافإنه لا يبقى للتوقف فيها مجال.

و أما ما توهمه في المدارك في مقابلة ذلك-من أن الشرط اتصاف المدفوع إليه بأحدالأوصاف الثمانية فلا بد من تحقق الشرطكما في نظائره- فجوابه أن الظاهر أن الفقرالمشترط في الآية ليس عبارة عن الفقر بحسبالواقع و نفس الأمر، فإن الأحكام الشرعيةلم تبن على الواقع و نفس الأمر لا في هذاالموضع و لا في غيره للزوم الحرج و تكليفما لا يطاق إذ ذلك غير ممكن إلا له عز شأنهو إنما جرى التكليف على الظاهر، و حينئذفالمراد بالفقر في الآية ما يظهر من حالالفقير و يكفي فيه مجرد إخباره و دعواهاستنادا إلى ما ذكرنا من الوجوه.

و يؤكد ذلك ما صرحوا به من أنه لو دفع لهالزكاة بناء على ظاهر الفقر ثم ظهر يسره وأنه ليس بمستحق للزكاة فإنه لا يجزئ عنهاستنادا إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عنالحسين بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في رجل يعطي زكاةماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟قال لا يجزئ عنه».

و من ما يؤيد البناء على الظاهر أيضا والاكتفاء بدعوى الفقر و الحاجة ما استفاضفي الأخبار من استحباب إعطاء من مد يدهللسؤال و عدم رده كما في صحيح محمد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السلام قال: «أعط السائلو لو كان على ظهر فرس» و من الظاهر أن هذاالاستحباب إنما ترتب على مجرد مد يدهللسؤال حتى و لو كان ظاهر حاله يخالف ذلكمن كونه على ظهر فرس و متجملا، و هو مؤذنبتصديقه‏

/ 489